تعداد واجبات الصلاة - الفرق بين الجزء والشرط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7048

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

    الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطاهرين الغرّ الميامين .

 ــ[1]ــ

 فصل

[ في واجبات الصلاة وأركانها  ]

    واجـبات الصّلاة أحد عشر : النيّة والقيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقراءة والذِّكر والتشهّد والسّلام والترتيب والموالاة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا ريب في أنّ الصلاة مؤلّفة من عدة اُمور وقيود وجوديّة وعدميّة ، فما كان معتبراً فيها قيداً وتقيّداً يعبّر عنه بالجزء ، وما كان التقيّد به معتبراً دون القيد فهو الشرط ، ثم الثاني إن كان معتبراً في تمام حالات الصلاة حتى الآنات المتخللة بين الأجزاء كالطهارة والاستقبال والستر يعبّر عنها بشرائط الصلاة ومقدّماتها وقد مرّ البحث حولها سابقاً ، وما كان معتبراً في نفس الأجزاء دون الآنات المتخللة بينها يعبّر عنها بشرائط الأجزاء ، سواء أكانت معتبرة في تمام الأجزاء بالأسر كالترتيب والموالاة والطمأنينة، أم في بعضها كالقيام حال القراءة والجلوس حال التشهد ونحوهما .

   وممّا ذكرنا من ضابط الفرق بين الجزء والشرط يظهر أنّ عدّ النيّة من الأجزاء

ــ[2]ــ

كما صنعه الماتن(1) والمحقق(2) وغيرهما في غير محلّه ، لعدم تركب الماهيّة منها ، وعدم دخلها في حقيقة الصلاة ، بل هي إمّا شرط ، أو لا جزء ولا شرط كما ستعرف .

   كما أنّ عدّ الترتيب والموالاة منها غير وجيه أيضاً ، فانّهما كما عرفت من شرائط الأجزاء لا أنهما برأسهما جزءان مستقلان في قبال الباقي ، ولذا أهملهما المحقق في الشرائع ، وإن أهمل الذكر أيضاً وعدّ الأجزاء ثمانية ، ولعلّه من أجل أنّ الذكر من واجبات الركوع والسجود فليس جزءاً في قبالهما .

   ثم إنّه كان على الماتن وغيره من الفقهاء عدّ الجلوس بين السجدتين أيضاً من الأجزاء ، فانّه معتبر في حدّ نفسه وبحياله في الصلاة قبال بقية الأجزاء وليس اعتباره من أجل تحقق التعدّد بين السجدتين ، ضرورة تقوّمها بمجرّد وضع الجبهة على الأرض ، ولا يناط صدق التعدد بتخلل الجلوس بينهما قطعاً فلو سجد وبعد رفع الرأس سجد ثانياً من دون جلوس في البين صدق عنوان السجدتين بلا ارتياب .

   وقد اتضح من جميع ما ذكرناه : أنّ أجزاء الصلاة تسعة بإسقاط النيّة فانّها شرط كما سـتعرف ، وكذا الترتيب والموالاة فانّهما من شرائط الأجزاء لا من أجزاء الصلاة كما عرفت ، وباضافة الجلوس بين السجدتين ، بل وكذا الجلوس بعدهما المعبّر عنه بجلسة الاستراحة ، بناءً على وجوبها كما لعلّه المعروف ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حيث جعلها في سياق سـائر الأجزاء بعد فراغه عن البحـث عن الشرائط . إلاّ أن يُقال : إنّه (قدس سره) بصدد بيان واجبات الصلاة الأعم من الأجزاء والشرائط القائمة بها كما قد يظهر من ملاحظة ما ذكره في نظائر المقام ، مثل واجبات الركوع وواجبات السجود ونحوهما ، فانّها أيضاً من هذا النمط ، ومنه يظهر الحال في الترتيب والموالاة .

(2) الشرائع 1 : 95 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net