ــ[13]ــ
[ 1415 ] مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام (1) ولا الوجوب والندب(2)، إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو لم يكن للواجبين عنوان خاص ، كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان ، أو استدان من زيد مرّتين فأصبح مديناً له بدرهمين ، فحيث لا امتياز بين الفردين المشغولة بهما الذمّة حتى في صقع الواقع ، ولم يتعلق الأمر إلاّ بذات العمل من غير خصوصية للسابق أو اللاّحق، لم يلزمه قصد هذه الخصوصية في مقام الأداء .
فتحصّل : أنّ العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب ، وأن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر ، فلو لم يكن تعدد أو كان ولم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك .
(1) إذ اللاّزم على المكلف إنّما هو الاتيان بذات المأمور به ـ مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعـيين حسبما مرّ ـ مع إضافته إلى المولى ، وأمّا الزائد عليه من الخصوصيات الّتي تكتنف بالعمل من القصر والتمام، أو القضاء والأداء، كالالتفات إلى بقيّة الأجزاء ، فلم ينهض على اعتباره أيّ دليل ، فلو لم يكن في ذمته إلاّ الأداء تماماً ، فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح وكفى ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى شيء من الخصوصيتين تفصيلاً حين العمل .
(2) فانّهما من كيفيات الأمر لا من خصوصيات المأمور به، وإن صحّ اتصافه بهما أيضاً ، لكنه اسناد تبعي والأصل فيه إنّما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك وعدمه ، حيث ينتزع من الأوّل الاستحباب ومن الثاني الوجوب .
وعليه فمجرّد الاتيان بالعمل بداعي الأمر كاف في تحقّق العبادة وإن لم يعلم
|