كيفية التطهير بالمطر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6814


    كيفية التطهير بالمطر

   (1) وتوضيح الكلام في المقام أن المتنجس تارة غير الماء من الأجسام كالثوب والفرش ونحوهما ، واُخرى هو الماء . أمّا الأجسام المتنجسة فيمكن الاستدلال على زوال نجاستها بماء المطر بصحيحة هشام بن سالم الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فتصيب الثوب قال (عليه السلام) لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1) فان الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهما ، ووكوف السطح على الغالب إنما يكون بعد نزول المطر ورسوبه فيه ، ومن هنا يكف مع انقطاع المطر عنه وليس هذا إلاّ من جهة رسوب المطر فيه . ووكوفه بعد الانقطاع لو لم يكن أغلب فعلى الأقل ليس من الفرد النادر ولعلّه ظاهر ، والصحيحة دلت باطلاقها على عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كانت بعد انقطاع المطر أم قبله . وهذا يدلنا على طهارة السطح باصابة المطر ، فانّه لو كان باقياً على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجساً بعد انقطاع المطر عنه . لأنه ماء قليل لاقى سطحاً متنجساً . وحيث حكم (عليه السلام) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 144 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 .

ــ[218]ــ

ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطر عليه .

   وعلى الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل ، وأمّا بعد الانقطاع فلا يقال إنه ماء مطر كذلك ، بل ماء كان مطراً في زمان ، كما أن ماء البئر إنما يسمى بماء البئر ما  دام موجوداً فيها ، وأمّا إذا خرج منها فلا يقال إنه ماء بئر بالفعل ، بل يقال إنه كان ماء بئر في زمان . ومع هذا كلّه حكم (عليه السلام) بطهارتها ، وهو لا يستقيم إلاّ بطهارة السطح باصابة المطر ، فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهّر الأجسام المتنجسة باصابتها . هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح وإلاّ كفتنا مرسلة الكاهلي الدالّة على أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر (1) هذا تمام الكلام في تطهير الأجسام المتنجسة بالمطر وأمّا الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن إن شاء الله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net