ــ[22]ــ
[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه(1) فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الاجمال (2) .
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأ نّه شرك بالله تعالى(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكنّ المختار عندنا لمّا كان هو الاحتمال الأوّل ، أي أنّ صلاة الاحتياط جزء متمّم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها ، فلا جرم كان الأقوى ترك التلفّظ حذراً عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمّن كما لا يخفى .
(1) فانّه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين .
(2) حسبما تقدّم (1) .
(3) المشهور بين الفقهاء إن لم يكن اجماعاً اعتـبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل كان آثماً لكونه من المعاصي الكبيرة ، وقد عبّر عنه بالشرك في لسان الأخبار ، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيّد المرتضى (قدس سره) في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان(2) ، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجيء تفصيلها (3) وإلاّ فاعتبار القربة في العبادات لعلّه من الضروريات الّتي لا تقبل الانكار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 20 .
(2) الانتصار : 100 / المسألة 9 .
(3) في ص 41 .
|