السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً وهذا أيضاً باطل على الأقوى (1) .
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل ، كالاتيان بالصـلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حينئذ للحكم بالفساد، لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسّه بكرامته فلا اتحاد ولا عينية ، غايته أ نّه راءى في مقارنات العمل ، ومثله لا ضير فيه كما سيجيء .
(1) لاشتراك الخصوصية الزمانية مع المكانية في مناط البحث فيجري فيه ما مرّ بعينه ولا نعيد .
(2) لما عرفت من انطباق الطبيعة المتحدة وجوداً مع مصداقها على الفرد الريائي .
نعم، لمّا كان الخضوع والخشوع، أو البكاء أو التباكي من الأفعال الاختيارية المقارنة للصلاة ولم تكن متحدة معها كالجماعة والفرادى ، فيمكن تصوير الرياء فيها على نحو لا يسري إلى الصلاة ، بأن تعلّق قصده بالصلاة خالصاً لوجهه تعالى ثم بدا له أن يبكي أو يخشع ، بحيث كان ذلك بنفسه موضوعاً مستقلاًّ للرياء ، لا أ نّه من الأوّل قصد الصلاة المتصفة بالخشوع الريائي ، فحينئذ لا موجب للفساد وإن ارتكب الإثم .
وعليه فينبغي التفصيل في الخشوع الريائي وأشباهه بين ما إذا تعلّق القصد
ــ[33]ــ
|