ــ[47]ــ
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل ، إلاّ إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستحباب جواز تركه ، وهذان الأمران مما لا يكاد اجتماعهما ، فالتعبير بذلك يكون مبنياً على ضرب من المسامحة ، بل هو عمل مستقل تعلق به أمر نفسي غايته أنّ وعاءه هو الصلاة ، كما في كثير من الأدعية المأثورة للصائم في شهر رمضان ، فيكون موجباً لمزية الفرد الذي يشتمل عليه .
فعليه لو أتى به قاصداً غير الصلاة أيضاً ، يكون لغواً من دون أن تتّصف بالزيادة العمدية كي توجب فساد الصلاة ، فلا يكون وجوده قادحاً في الصلاة بل غايته عدم ترتّب المزيّة والفضيلة على الفرد المأتي به في ضمنه كما هو ظاهر .
(1) فانّ الواجب على المكلّف المتصدِّي للعـبادة إنّما هو الاتيان بالطبيعـة المأمور بها بقصد القربة ، وأمّا الخصوصيات المكتنفة بها الأفراد من الاتيان في الزمان أو المكان ، أو مع اللباس المعيّن ونحوها ، كاختلاف مراتب رفع الصوت أو خفضه في الصلوات الجهرية أو الاخفاتية ، فكلّها خارجة عن حريم المأمور به ، ولا يعتبر فيها قصد التقرب وكان أمر التطبيق بيد المكلف ، فله اختيار ما شاء من الخصوصيات الفردية .
وعليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعي الأمر الإلهي وقد رفع صوته بداعي الاعلام مثلاً ، لم يكن به بأس ، لعدم قدحه في حصول الامتثـال بوجه إلاّ إذا كان الرفع المزبور مقصوداً بالذات وكانت جزئية أصل الذكر مقصودة بالتبع ، فانّه يبطل لعدم كفاية القصد التبعي في صدق التعبد كما تقدّم(1) . فالجزء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 42 .
ــ[48]ــ
ولو قال الله أكبر مثلاً بقصد الذِّكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل(1) ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناءً على الداعي(2) وعلى الاخطار اللاّزم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باطل لفقدان النية ، بل ومبطل للصلاة لنقصان الجزء إن اقتصر عليه ، وللزيادة العمدية إن تداركه ، بل وإن لم يتدارك كما لا يخفى .
وعلى الجملة : مجرّد ضمّ نيّة اُخرى في خصوصيات الأفراد لم يكن قادحاً في الصحة كما هو الحال في غير المقـام أيضاً . فلو كان عنده ماءان طاهران أحدهما نظيف دون الآخر ، فاختار النظيف للوضوء وللتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصداً للامتثال في أصل الوضوء مستقلاً .
(1) كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته ، وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته لا يريد إلاّ ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ، وما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صـلاته ولا شيء عليه» (1) ونحوها غيرها .
(2) وهو القصد الاجمالي الكامن في اُفق النفس الباعث نحو العمل في كافة الأفعال الاختيارية التي منها الصلاة ، من غير فرق إلاّ في الانبعاث عن قصد التقرّب ، فهو إذن في غاية السهولة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 257/ أبواب قواطع الصلاة ب9 ح9 [ لكن في المصدر ـ قرب الإسناد : 200 / 766 ـ فيصيح بدل «فيسبّح» ] .
|