ــ[63]ــ
[ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى(1) إلاّ في موارد خاصّة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه ، ففي المقام يشك في وجود التكبيرة للعصر وعدمها ، فيشمله قوله : «رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ... »(1) إلخ . ولا ريب في تجاوز محلها بالدخول في الجزء اللاحق فتشملها القاعدة ، وببركتها يحكم بوقوع التكبيرة للعصر .
ولا نعني من نيّة العصر إلاّ وقوع التكبيرة وما بعدها من الأجزاء بنيّة العصر، وقد تكفّلت القاعدة لاثباته ، فهي وإن لم تجر في نفس النيّة ابتداءً، لكنّها تجري في شيء آخر يلازمها ، ويشارك إجراء القاعدة فيها بحسب النتيجة كما اتّضح بما لا مزيد عليه ، وقد عرفت إمكان اسـتظهاره من عبارة الماتن أيضاً فتدبّر جيداً .
(1) والوجه فيه ظاهر ، فانّ الصلاة الاُولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية ، فالأمر المتعلق باحداهما غير الأمر المتعلق بالاُخرى ، ومن الضروري أنّ كل أمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه بتمامه بأجزائه وشرائطه ، فلو أتى باحداهما بقصد امتثال أمرها ، فانّها لا تقع امتثالاً إلاّ له دون الأمر الآخر .
وعليه فلو أتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الاُخرى فهي لا تقع امتثالاً للأمر الأوّل ، لعدم الاتيان ببقية الأجزاء بداعي ذلك الأمر ، كما لا تقع امتثالاً للثاني ، لفرض عدم الاتيان بالأجزاء السابقة بداعي هذا الأمر ، فلا تقع امتثالاً لشيء منهما ، ومن المعـلوم أ نّه ليست في الشريعة المقدّسـة صلاة ملفّقـة من عنوانين ومتعلقة لأمرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل ب 23 ح 1 .
|