وكذا في التهذيب رواها هكذا : عنه ـ أي عن الحسـين بن سعيد ـ عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل (2) .
نعم ، في تعليقة التهذيب ـ الطبعة القديمة ـ هكذا : ورواها في الاستبصار باسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ... إلخ . لكنّا لم نجدها في الاسـتبصار . والظاهر أنّ هذا أيضاً اشتباه ، وكيف كان فالرواية ضعيفة من وجهين : محمد بن سنان ، والحسن بن زياد الصيقل ، ولا أقل من الثاني فلا تصلح للمعارضة . وعلى أيّ حال فالحكم في الجملة مسلّم لا غبار عليه نعم يقع الكلام في جهتين :
الاُولى : أ نّه إذا كان التذكر بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ، فقد حكم المشهور حينئذ ببطلان العشاء ولزوم استئنافها بعد المغرب ، وقد حكى الماتن (قدس سره) هذه الفتيا عنهم في فصل الأوقات(3) دون أن يعلّق عليها ، الظاهر في ارتضائها ، غير أ نّه (قدس سره) في المقام حكم بصحتها عشاءً ، وإن احتاط باعادتها بعد المغرب .
والأقوى ما عليه المشهور ، لاطلاق أدلّة اعتبار الترتيب القاضية بلزوم إيقاع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب ، وعدم جواز إيقاع شيء منها قبلها عمداً ، فانّ لازم ذلك بطلان هذه الصلاة ، لأ نّه هب أنّ الأجزاء السابقة وقعت
ــــــــــــــ (2) التهذيب 2 : 270 / 1075 .
(3) العروة الوثقى 1 : 374 المسألة [ 1182 ] .
ــ[67]ــ
قبلها سهواً فلا يعتبر فيها الترتيب ، لكنّه متعمد في تقديم الركعة الأخيرة عليها فقد أخلّ برعاية الترتيب بالاضافة إلى الأجزاء اللاحقة عامداً ، المانع عن صحة الصلاة، فلا يمكنه اتمامها عشاءً، والمفروض عدم إمكان العدول إلى المغرب لتجاوز محلها ، فهي باطلة لا محالة .
ومنه يظهر عدم إمكان التمسّك بحديث لا تعاد، لأ نّه متعمد في الاخلال بالترتيب في الأجزاء اللاحقة كما عرفت ، والحديث غير شامل للعامد بلا إشكال .
|