ــ[73]ــ
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة (1) إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة وخاف السبق ((1)) . بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه ، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف . وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى اُخرى(2) .
(1) كما دلّ عليه صحيح سـليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسـجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلِّي إذ أذّن المؤذِّن وأقام الصلاة، قال : فليصلّ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوّعاً» (3) ونحوه موثق سماعة(4) . ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول ، بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر .
ثم إنّ الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم إدراك الجماعة ولو بركوع الركعة الاُولى ، فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك ، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء. ولم نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد إطلاق النص، فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملاً باطلاق النص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر .
(2) في ص 347 .
(3) ، (4) الوسائل 8 : 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 ، 2 .
|