ــ[79]ــ
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أ نّه قد فعلها ، لم يصح له العدول إلى العصر .
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول(1) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الاُولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أ نّه صلاّها ، فانّها تصح عصراً لكن الأحوط الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، كما لو اعتقد أثناء العصر أ نّه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان أ نّه صلاها ، فهل له حينئذ أن يعدل إلى النيّة الاُولى فيتمها عصراً أو لا ؟ وستعرف الحال فيها .
(1) مفروض كلامه (قدس سره) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بنيّة الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ ، أو في الأثناء . وأمّا إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلاً فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء بنيّة الظهر ، فينبغي أن يكون هذا خارجاً عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذ ليس هناك عدا مجرد عدول في النيّة فحسب وهو لا يزيد على نيّة القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشيء التي عرفت سابقاً عدم قدحها في الصحة .
ثم إنّ الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنيّة الظهر إمّا ركنية أم لا .
أمّا الثاني ، كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها وأتمّ الفاتحة والسورة بنيّتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وأتمّ التشهد وسلّم بنيّة الظهر ، ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الاشكال أيضاً في صحّتها عصراً غايته لزوم إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر للاخلال بهذه النيّة ، ولا ضير فيه
ــ[80]ــ
لعدم لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية ، وستعرف أنّ الاعادة أيضاً غير لازمة . فينبغي أن تكون هذه الصورة أيضاً خارجة عن محل الكلام .
وإنّما الكلام كله فيما لو كانت تلك الأجزاء ركنية، كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع ، أو بعد الفراغ وقد أتى بجزء ركني ، فانّه ربما يستشكل حينئذ في الصحة ، بدعوى أنّ صحة العصر تتقوّم بقصد عنوان العصر في تمام الأجزاء بأسرها وإلاّ لم تقع مصداقاً لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان . فالجزء المأتي به غير مجز ، للاخلال بنيّته حسب الفرض ، ولا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن ، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه .
لكن الأقوى ـ وفاقاً للمتن ـ صحتها عصراً ، وذلك للروايات المتقدمة الدالّة على أنّ العبرة في النيّة بما افتتحت به الصلاة ، وأنّ من دخل في الفريضة وأتمّها بزعم النافلة غفلة ، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ، وموردها وإن كان هو العدول من الفرض إلى النفل وبالعكس ـ الخارج عن محل الكلام ـ إلاّ أ نّه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد ، فانّ روايات الباب ثلاث ـ على ما عرفت ـ والعمدة منها صحيحة عبدالله بن المغيرة (1) والعبرة فيها بقوله (عليه السلام) في الجواب «هي التي قمت فيها ... » إلخ الذي هو بمنزلة التعليل للصحة ، وأنّ العبرة بالنيّة التي قمت فيها في الصلاة ، ومقتضى عموم العلة إطلاق الحكم لكل مورد .
وأظهر منها دلالة روايتا معاوية وابن أبي يعفور(2) الصريحتان في أنّ العبرة بما افتتح الصلاة عليه ـ كما في الاُولى ـ وأ نّه إنّما يحسب للعبد من صلاته التي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 6 / أبواب النيّة ب 2 ح 1 .
(2) الوسائل 6 : 6 / أبواب النيّة ب 2 ح 2 ، 3 .
|