ترامي العدول - العدول بعد الفراغ من الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4890


ــ[81]ــ

   [ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول (1) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فانّه يعدل منها إليها وهكذا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابتدأ في أوّل صلاته ـ كما في الثانية ـ وإن لم نستدل بهما لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مرّ .

   وكيف كان ، فالمستفاد منها أنّ العدول إلى صلاة اُخرى غفلة كما في المقام غير قادح في الصحة ، وإنّما العبرة بالنيّة الاُولى ، بل عن صاحب الجواهر(1) (قدس سره) احتمال شمولها لصورة العمد أيضاً، أخذاً بالاطلاق وإن كان ساقطاً قطعاً ، لامتناع قصد أمر يعلم بعدمه إلاّ على وجه التشريع المحرّم كما لا يخفى .

   وعلى الجملة :  فلا قصور في تلك الأخبار لشمولها للمقام فيحكم بالصحة على النيّة الاُولى وإن عدل إلى الظهر بزعم عدم إتيانها ، فانّه يلحق بالعدول السهوي لا العمدي ، استناداً إلى هذه الروايات ، ولا حاجة إلى إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر فلا نروم اثبات الصحة على طبق القاعدة كي يقال بأنّ القاعدة تقتضي البطلان ، بل نستند في الصحة إلى هذه الأخبار التي هي على خلاف القاعدة .

   (1) كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أنّ عليه العصر فعدل إليها فتذكر أنّ عليه الظهر فعدل إليها ، ومنها إلى الصبح مثلاً وهكذا ، فانّه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبدالرحمان «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي»(2) كان الترامي المزبور جائزاً بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 9 : 200 .

(2) الوسائل 4 : 291 /  أبواب المواقيت ب 63 ح 2 .

ــ[82]ــ

   [ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ (1) ، إلاّ في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيل أ نّه صلى الظهر فبان أ نّه لم يصلها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة (2) أ نّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة فضلاً عن الترامي ، لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة ، وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله لأنّ العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبدالرحمان (1) وقد عرفت عدم قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها . وأمّا دعوى التبعية فساقطة كما مرّ في محلها (2) .

   (1) لخروجه عن مورد النصوص ، لاختصاصها بالعدول في الأثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت .

   (2) وهي صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها : «إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثم صلّ العصر ، فانّما هي أربع مكان أربع» (3) لكن النص معرض عنه ، وقد أفتى الأصحاب باحتسابها عصراً ولزوم اتيان الظهر بعد ذلك ، وأنّ شرطية الترتيب ساقطة حينئذ لكونه شرطاً ذكرياً لا واقعياً كما استفيد ذلك من حديث لا تعاد لدخول الترتيب في المستثنى منه ، وإلاّ فليس على ذكريته دليل بالخصوص .

   وكيف كان ، فبناءً على مسلكنا من عدم قدح الإعراض كعدم جبر العمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 290 /  أبواب المواقيت ب 63 ح 1 ، 2 .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 62 .

(3) الوسائل 4 : 290 /  أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net