ــ[87]ــ
[ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيّل أ نّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك ، فبان أ نّه لم يصلّ الأولتين ، صحت وحسبت له الأوّلتين، وكذا في نوافل الظهرين. وكذا إذا تبيّن بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أ نّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أ نّها الاُولى أو العكس أو نحو ذلك ، لا يضر ويحسب على ما هو الواقع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوجه حتى اجمالاً ، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لا يجدي مثله شيئا .
نعم ، إنّما يجدي ذلك فيما إذا تردد وشكّ فيما اشتغلت به الذمة وما تعلّق به الأمر الفعلي من دون تخيل واعتقاد ، فلم يدر أنّ الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحّت ، لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع إجمالاً ، فانّه كاف ، إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مرّ سابقاً (1) .
والحاصل: أنّ قصد ما في الذمة لا يجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها ولا يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق . وهذا نظير ما إذا صام بقصد ما في الذمة معتقداً أنّ الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه ، ثم انكشف أنّ الذمة غير مشغولة به ، بل هي مشغولة بالصوم الاستئجاري ، فهل يمكن القول بوقوعه امتثالاً عنه وفراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق .
(1) قد ظهر الحال ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، فانّ قصد كون الركعتين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 11 .
|