الاستدلال على اختصاص التكبيرات بسبعة مواضع - ما يستحب في التكبيرات الافتتاحية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4073


ــ[146]ــ

وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع (1) وهي : كل صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي بصير (1) وغيرها ، لكنّها ضعيفة السند ، ولكن الصحيح ثبوت الاطلاق بمقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات ، وخمس ، وسبع أفضل» (2) فانها تشمل باطلاقها جميع الصلوات .

   (1) كما عن الشيخين(3) والقاضي(4) والعلاّمة في التحرير والتذكرة(5) وغيرهم وفسّر الماتن مقالتهم بارادة تأكّد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص كما صرّح به في المقنعة ، والمجلسي في البحار (6) . وكيف كان فالكلام في مستند هذا القول تعييناً أو تأكيداً .

   والظاهر أ نّهم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي «قال : ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فانّه من السنّة الموجبة في ست صلوات ، وهي أوّل ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال، وأوّل ركعة من ركعتي الاحرام، وأوّل ركعة من ركعات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 21 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 6 : 23 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 9 .

(3) المقنعة : 111 ، المبسوط 1 : 104 .

(4) المهذب 1 : 98 .

(5) تحرير الأحكام 1 : 37 ، السطر 29 ، التذكرة 3 : 119 .

(6) البحار 81 : 361 .

ــ[147]ــ

الفرائض» (1) ولا يقدح خلوّها عن الوتيرة ، لما ثبت بالأخبار من أ نّها إنّما شرّعت مخافة فوت الوتر(2) ، فهي بمنزلته ومحكومة بحكمه فلذا ألحقها الأصحاب به في هذا الحكم .

   لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرّر في مطاوي هذا الشرح . مضافاً إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح ، وإنّما المذكور هو التوجه بعد التكبير ، ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني قوله : وجهت وجهي للذي إلخ ، كما تضمنه صحيح زرارة «قال : يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً ... » إلخ (3) .

   واستدل له أيضاً ـ كما في الحدائق (4) ـ بما رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكل ركعتين»(5) .

   وفيه :  مضافاً إلى ضعف السند بابن شمّون ، واختصاص موردها بالثلاثة دون السبعة ، ما عرفت آنفاً من قصور الدلالة ، لاحتمال كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام .

   فالإنصاف :  عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقه الرضا : 138 .

(2) الوسائل 4 : 96 /  أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 7 ، 8 .

(3) الوسائل 6 : 25 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 2 .

(4) الحدائق 8 : 53 .

(5) المستدرك 4 : 139 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1 ، فلاح السائل : 241 / 142.

ــ[148]ــ

   [ 1455 ] مسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أ نّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع (1) .

   [ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الاتيان بالسبع ولاءً  من غير فصل بالدعاء(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما اعترف به غير واحد . والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلاً ، عملاً باطلاق الأدلّة .

   (1) أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره : بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات ، وأ نّه ليس من الاحتياط في شيء .

   لكن الايراد لعله واضح الفساد ، فانّ التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها باضافة قصد التقرب ، وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة أنّ ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعاً قد تحقق في الخارج قاصداً به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير غاية الأمر أنّ المصلي لا يشخّصه عن غيره ، ولا يميّزه عمّا عداه ، فهو مبهم عنده مع تعينه واقعاً ، ومثله غير قادح في صحة العبادة ، إذ لا يعتبر التمييز . وقد مرّ قريباً أنّ الإبهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لا يضر بالصحة ، بعد تعلق القصد ولو إجمالاً بما يقع به الافتتاح واقعاً ، مع كونه متعيناً في الواقع كما في المقام .

   (2) لاطلاق جملة من النصـوص المتقدمة ، بل التصريح بالولاء في موثقة

ــ[149]ــ

لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول : «اللّهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ثم يأتي باثنتين ويقول : «لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت» ثم يأتي باثنتين ويقول : «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد .

   ويُستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات : «اللّهمّ إليك توجّهت ومرضاتك ابتغيت ، وبك آمنت وعليك توكلت ، صلّ على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك ، وثبّتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب» .

   ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام : «اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، بلّغ محمّداً (صلّى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة ، بالله استفتح وبالله استنجح وبمحمّد رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أتوجه ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرارة قال : «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً»(1) نعم، ورد استحباب تفريق التكبيرات والدعاء خلالها وقبلها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 21 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net