الذِّكر المستحب بعد تكبيرة الإحرام - استحباب جهر الإمام بتكبيرة الإحرام - استحباب رفع اليدين بالتكبيرات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5907


ــ[150]ــ

   وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : «يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمّد وآل محمّد ، صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منِّي» .

   [ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام (1) على وجه يسمع من خلفه ، دون الست فانّه يستحب الإخفات بها .

   [ 1458 ] يستحب رفع اليدين بالتكبير (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعدها على نحو يقرب من المذكور في المتن ، بعضها في الرواية المعتبرة كصحيح الحلبي وبعضها في غيرها (1) وإن لم تطابق المذكور في المتن كلاً كما لا يخفى ، إلاّ أنّ الاستحباب المزبور لا يوجب تقييد تلك المطلقات كي يختص استحباب السبع بالاقتران بتلك الأدعية ، لما تقرر في الاُصول (2) من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، ولا سيّما بعد ورود التصريح بالولاء في المقام كما عرفت .

   (1) للنصوص الكثيرة التي مرّت الاشارة إليها فيما سبق، المتضمّنة لاستحباب جهر الإمـام بواحدة وإخفات الست كصحيحتي الحلبي . وروايتي ابن راشد وأبي بصير (3) . نعم ، لم يصرّح بتكبيرة الاحرام في شيء من تلك الأخبار ، وإنّما ذكر الجهر بواحدة ، لكن القرائن الداخلية والخارجية سيّما مناسبة الحكم والموضوع تقضي بارادتها منها وتعينها فيها كما لا يخفى .

   (2) على المشهور المعروف بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عليه دعوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 24 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 381 .

(3) الوسائل 6 : 33 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 .

ــ[151]ــ

الاجماع في غير واحد من الكلمات ، للأمر به في جملة وافرة من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف .

   وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الاحرام خاصة (1) . وذهب السيّد المرتضى (قدس سره) في محكي الانتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدعياً عليه الاجماع ، وأ نّه مما انفردت به الإمامية (2) .

   ويبعد جداً إرادته (قدس سره) الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الاحرام لعدم اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى . نعم ، لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي ، لامكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الإقامة فانّها مع استحبابها يجب فيها القيام والطهارة وجوباً شرطياً كما تقدم ، وكما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الأجزاء والشرائط .

   وكيف كان ، فقد تعجب غير واحد من دعواه الاجماع في المقام ، مع أ نّه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه ، حتى أ نّهم جعلوا ذلك قرينة على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب .

   وقد طعن عليه (قدس سره) في الحدائق(3) ، بل ربما أساء الأدب ، بعد أن اختار مذهبه (قدس سره) زاعماً دلالة الأخبار عليه بوضوح ، فلا حاجة إلى دعوى الاجماع فيما لا قائل به سواه .

   ولعمري إنّ هذا من غرائب كلماته ولا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا إشعار فيها فضلاً عن الظهور ، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم (عليه السلام) وأنّ الراوي رآه (عليه السلام) قد رفع يديه عند

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في الذكرى 3 : 374 .

(2) الانتصار : 147 .

(3) الحدائق 8 : 42 .

ــ[152]ــ

التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : «رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً» ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما (1) فانّ فعله (عليه السلام) لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب ، حتى أنّ هذه الأخبار خالية عن كلمة «كان» المشعر بالدوام والاستمرار كي يستأنس منه الوجوب .

   على أ نّه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام ، لا كل تكبيرة لعدم إطلاق بالنسبة إليها .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 26 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net