فصل في القيام
وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام(2) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للاحرام جالساً أو في
ـــــــــــــــــــ (2) لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتاباً وسنّة .
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: (الّذِينَ يَذْكُرونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً... ) إلخ(1) بضميمة ما ورد في تفسيره(2) من أنّ الذكر هو الصلاة ، والقيام فيها وظيفة الأصحّاء ، كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران 3 : 191 .
(2) الوسائل 5 : 481 / أبواب القيام ب 1 ح 1 .
ــ[167]ــ
حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوِّسـاً إلى هيئة الركوع القيامي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنّ القعود وظيفة المرضى ، (وعَلَى جُنُوبِهِم ) من هو دون المرضى .
وأمّا السنّة ، فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (1) وغيرها .
وهل هو ركن مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل بالركوع أو ليس بركن ؟
مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أ نّه ركن على الاطلاق تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً، مستدلين عليه باطلاق دليل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو ، بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعمّ الاخلال من حيث الزيادة كالنقيصة .
ومن هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو ، فانّه لا يتحقق في تكبيرة الاحرام إلاّ بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلاّ بتعدد الركوع ، وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الاحرام أو الركوع دون القيام وإلاّ فمن الضروري أنّ زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكّر فعاد لا يوجب البطلان .
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة عمداً كان أو سهواً . أمّا الأوّل ، فلدليل وجوبه من الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 488 / أبواب القيام ب 2 ح 1 .
ــ[168]ــ
والسنّة كما مرّ . وأما الثاني ، فلموثقة عمّار ، قال (عليه السلام) فيها : «وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم» إلخ (1) . فهو ركن فيها بمعنى أنّ تركه عمداً وسهواً مبطل .
وهل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الإحرام أو أ نّه شرط فيها ومقوّم لركنيتها ، فليس الركن إلاّ التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام ، كما لعله الأظهر ؟ لا أثر عملي لهذا البحث أصلاً كما لا يخفى .
وأمّا الاخلال به فيها من حيث الزيادة فقد عرفت أ نّه لا يتصور إلاّ بزيادة تكبيرة الاحرام ، وحينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضاً سهواً فضلاً عن العمد ، بناءً على المشهور في ذلك ، وأمّا على المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً كما عرفت سابقاً فلا ، وقد أشرنا فيما سبق أنّ المناط في الركنية رعاية الاخلال العمدي والسهوي من حيث النقيصة دون الزيادة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 503 / أبواب القيام ب 13 ح 1 .
|