دليل وجوب القيام في الصلاة في الجملة - ركنيّة القيام حال تكبيرة الإحرام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6785


 فصل في القيام

    وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام(2) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للاحرام جالساً أو في

 ـــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتاباً وسنّة .

 أمّا الكتاب: فقوله تعالى: (الّذِينَ يَذْكُرونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً... ) إلخ(1) بضميمة ما ورد في تفسيره(2) من أنّ الذكر هو الصلاة ، والقيام فيها وظيفة الأصحّاء ، كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران 3 : 191 .

(2) الوسائل 5 : 481 /  أبواب القيام ب 1 ح 1 .

ــ[167]ــ

حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوِّسـاً إلى هيئة الركوع القيامي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ القعود وظيفة المرضى ، (وعَلَى جُنُوبِهِم ) من هو دون المرضى .

   وأمّا السنّة ، فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (1) وغيرها .

   وهل هو ركن مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل بالركوع أو ليس بركن ؟

   مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أ نّه ركن على الاطلاق تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً، مستدلين عليه باطلاق دليل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو ، بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعمّ الاخلال من حيث الزيادة كالنقيصة .

   ومن هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو ، فانّه لا يتحقق في تكبيرة الاحرام إلاّ بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلاّ بتعدد الركوع ، وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الاحرام أو الركوع دون القيام وإلاّ فمن الضروري أنّ زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكّر فعاد لا يوجب البطلان .

   والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة عمداً كان أو سهواً . أمّا الأوّل ، فلدليل وجوبه من الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 488 /  أبواب القيام ب 2 ح 1 .

ــ[168]ــ

والسنّة كما مرّ . وأما الثاني ، فلموثقة عمّار ، قال (عليه السلام) فيها : «وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم» إلخ (1) . فهو ركن فيها بمعنى أنّ تركه عمداً وسهواً مبطل .

   وهل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الإحرام أو أ نّه شرط فيها ومقوّم لركنيتها ، فليس الركن إلاّ التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام ، كما لعله الأظهر ؟ لا أثر عملي لهذا البحث أصلاً كما لا يخفى .

   وأمّا الاخلال به فيها من حيث الزيادة فقد عرفت أ نّه لا يتصور إلاّ بزيادة تكبيرة الاحرام ، وحينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضاً سهواً فضلاً عن العمد ، بناءً على المشهور في ذلك ، وأمّا على المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً كما عرفت سابقاً فلا ، وقد أشرنا فيما سبق أنّ المناط في الركنية رعاية الاخلال العمدي والسهوي من حيث النقيصة دون الزيادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 503 /  أبواب القيام ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net