ــ[178]ــ
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواز حتى مع العمد ، كما لو قام لغاية اُخرى ما لم يستلزم البطلان من جهة اُخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة .
وأمّا الثاني : فكالقيام حال القراءة ، والقيام بعد الركوع ، والأوّل لا تتصوّر الزيادة فيه إلاّ بزيادة القراءة ، إذ الواجب إنما هي الحصة المقارنة للقراءة جزءاً أو شرطاً على الخلاف المتقدِّم التي لا تتكرر إلاّ بتكرر نفس القراءة ، ومثله أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان سهواً ، عملاً بحديث لا تعاد . وكذا الحال في الثاني ، كما لو اعتقد عند الهويّ إلى السجود عدم القيام بعد الركوع ، فقام ثم تذكر الاتيان ، فانّ هذه الزيادة أيضاً غير مبطلة لما عرفت من الحديث .
وأمّا الثالث : فكالقيام حال تكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع، وهما أيضاً لا تتصور الزيادة فيهما إلاّ بزيادة التكبير أو الركوع ، فيحكم بالبطلان في الثاني بلا إشكال ، وفي الأوّل على المشهور دون المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً .
وكيف كان ، فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ، إذ لا يكون القيام السابق متصلاً بالركوع حتى تلزم الزيادة .
ومثله ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الاتيان به وقبل أن يصل إلى حدّه تذكّر أ نّه فعله ، فانّه يهوي حينئذ للسجود ، ولا يكون قيامه السابق على الانحناء متّصلاً بالركوع لتلزم الزيادة ، لعدم تعقبه به كما هو واضح .
(1) غير خفي أنّ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة ، سواء أقلنا بأنّ القيام شرط فيها أم بنينا على أ نّه واجب حـالها وركن مستقل في
|