الاخلال بشروط القيام نسياناً - جواز الاعتماد على كل شيء للمضطر إليه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3791


ــ[197]ــ

   [ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة  (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للصدوق فأوجبه أيضاً (1) ، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر (2) .

   وقد استند الصدوق (3) إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت له : (فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَر ) قال : النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره»(4) ، فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره ، تمّ الاستدلال وثبتت مقالة الصّدوق ، وإلاّ فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التسامح في السنن، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب .

   وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعلّ وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي .

   (1) أمّا نسيان هذه الاُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 304 ، السطر الأخير ، وحكاه عنه في الجواهر 9 : 253 .

(2) الجواهر 9 : 253 .

(3) [ لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية ، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال : ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 6 : 107 ] .

(4) الوسائل 5 : 489 /  أبواب القيام ب 2 ح 3 .

ــ[198]ــ

بعد ملاحظة حديث لا تعاد ، وكذا الحال في القيام الركني ، فانّ المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلاً ، وإنّما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقوّمه به ، ومن الظاهر أنّ الذي يتوقف عليه مفهومه إنّما هو جامع القيام ، فلا يعتبر فيه الإنتصاب ولا الإستقرار ولا الإستقلال ، لعدم دخل شيء منها في مفهوم القيام . نعم ، ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام أيضاً باطلاق الأدلة كما تقـدّم (1) ، فلا يجوز الاخلال به عمداً ، وأمّا مع السهو فلا بأس به عملاً بحديث لا تعاد .

   وأمّا الاستقرار ، فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثل هذا القيام فيجوز الاخلال به حتى مع العمد، فمع السهو بطريق أولى . وعلى فرض اعتباره في حال العمد فينتفي اعتباره عند السهو بالحديث المزبور .

   وأمّا الاستقلال ، فقد مرّ عدم وجوبه رأساً (2) ، وعلى القول بالوجوب فينتفي اعتباره عند النسيان بحديث لاتعاد . فاتّضح عدم قدح الاخلال السهوي بشيء من هذه الاُمور . نعم ، لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد ، لكن المبنى في حيّز المنع كما أشرنا إليه .

   وأمّا القيام حال تكبيرة الاحرام ، فقد سبق في محلّه أنّ الركن إنّما هو ذات القيام ، وأمّا هذه الاُمور فهي واجبات في القيام ولا دخل لها في حقيقة الركن وعليه فالإخلال بشيء منها سهواً مشمول لحديث لا تعاد (3) .

   وممّا ذكرنا ظهر التناقض بين ما أفاده (قدس سره) في المقام من الصحة لو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 109 ، 184 .

(2) في ص 184 .

(3) لاحظ ص 112 .

ــ[199]ــ

   [ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الإعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما (1) .

   [ 1472 ] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد  على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخلّ نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه ولو في القيام الركني ، وبين ما سبق منه (قدس سره) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو أخلّ بالاستقرار حال التكبير عمداً كان أو سهواً ، فانّ التهافت بينهما ظاهر ، والصحيح ما أفاده في المقام كما عرفت .

   (1) قدّمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلاحظ .

   (2) قد عرفت (1) جواز الاعتماد حتى اختياراً ، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار ، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شيء معيّن ، بل يجوز على كل شيء يمكن الاتكاء عليه من الحائط أو الانسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأنّ مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان، وموثقة ابن بكير المتقدمتين(2) والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا ، إلاّ أنّ ذكر هذه من باب المثال ، وإلاّ فلو كان الحكم مقصوراً عليها كان اللاّزم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الاُمور من إنسان ونحوه ، ولا شك أنّ الأصحاب لم يلتزموا بذلك ، فانّ من منع عن الاعتماد اختياراً لم يفرّق بين تلك الاُمور وغيرها قطعاً ، فيكشف ذلك عن أنّ ذكرها إنّما هو من باب المثال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 184 .

(2) في ص 186 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net