ــ[201]ــ
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين ((1)) مقدّم على الجلوس (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعرّض (قدس سره) لصور الدوران بين ترك القيام رأساً ، بأن يصلي جالساً ، وبين الاتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لأحد الاُمور المعتبرة فيه من الإنتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار ، أو عدم التفريج ، ثم تعرض (قدس سره) لصور الدوران بين ترك أحد هذه الاُمور .
فنقول : قد ذكرنا في بحث مكان المصلي (2) أ نّه إذا دار الأمر بين ترك أحد جزأين أو أحد شرطين ، أو واحداً من الجزء أو الشرط ، لم يكن ذلك داخلاً في باب التزاحم ليلاحظ مرجّحات هذا الباب من الأهمية أو محتملها ، لأنّ الضابط في ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين ، وأمّا في المقام فليس إلاّ أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط .
بل المقام داخل في باب التعارض ، فانّ ذاك الأمر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الاتيان بتمام متعلقه ـ كما هو الفرض ـ بالضرورة ، إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً ، غير أ نّا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج أ نّها لا تسقط بحال ، فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة ، لكن متعلقه مجهول وأ نّه المؤلف من هذا الجزء أو الشرط أو من ذاك ، فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مع صدق القيام معه ، والاّ فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر .
(2) شرح العروة 13 : 74 .
|