ــ[217]ــ
على الجانب الأيمن كهيئة المدفون (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي أيضاً ضعيفة بجميع من في السند ما عدا الراوي الأخير .
ورواها الصدوق أيضاً بعدة أسناد تقدمت في كتاب الطهارة ، في باب إسباغ الوضوء (1) كما أشار إليها في الوسائل (2) ، ولكنّها أيضاً بأجمعها ضعاف بعدّة من المجاهيل كما تقدم في محله .
وبالجملة : فلا تنهض شيء من هذه لمعارضة ما سبق ، فلا بدّ من رفع اليد عنها أو حملها على صورة العجز عن الاضطجاع كما حملها بعضهم عليها .
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمل في لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء ، عملاً بتلك النصوص المعتبرة السليمة عمّا يصح للمعارضة ، وهذا ممّا لا إشكال ولا غبار عليه . وإنّما الكلام في جهات :
(1) الجهة الاُولى : هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع ، أو أ نّه مخيّر بينه وبين الجانب الأيسر ؟
نسب إلى جماعة منهم الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في التذكرة والنهاية (4) التخيير ، وهو ظاهر المحقق في الشرائع (5) حيث لم يقيده بالجانب الأيمن ، ولكنّ المنسوب إلى معظم الفقهاء ، هو التقييد مع التمكن منه ، بل ادعي الاجماع عليه في بعض الكلمات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 36 / 91 .
(2) الوسائل 5 : 487 / أبواب القيام ب 1 ح 19 .
(3) المبسوط 1 : 100 .
(4) التذكرة 3 : 93 ، نهاية الإحكام 1 : 440 .
(5) الشرائع 1 : 97 .
ــ[218]ــ
وهذا هو الأصح، فانّ مقتضى الأصل ، بل الاطلاق في موثقة سماعة(1) ، وكذا الآية المباركة المفسّرة بما مرّ (2) وإن كان هو الأوّل ، إلاّ أ نّه لا بدّ من الخروج عنهما بموثقة عمّار (3) ، الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن .
ودعوى أ نّها مضطربة المتن فلا يجوز العمل بها ، ورواية حماد (4) وإن خلت عن الاضطراب إلاّ أ نّها مرسلة ، مدفوعة بخلوّها عن الاضطراب في محل الاستشهاد ، فانّها في الدلالة على لزوم تقديم الجانب الأيمن ظاهرة بل صريحة ومن البيّن أنّ الاضطراب في سائر الفقرات لا يمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه ، إذ لا ينبغي الشك في أنّ المراد بقوله (عليه السلام) في الصدر «كيف قدر صلى» ليس هو التخيير بين الكيفيات ، ليكون منافياً مع التقييد بالأيمن في الذيل ويستوجب الاضطراب فيه ، بل المراد أ نّه يصلي على حسب استطاعته وقدرته ، نظير قولنا : إذا دخل الوقت فصلّ كيف ما قدرت ، أي إن قدرت على الوضوء فتوضأ ، وإلاّ فتيمم ، وإن قدرت قائماً فصلّ قائماً وإلاّ فجالساً ، وهكذا ، وليس المراد التخيير بين هذه الأفراد بالضرورة .
إذن فقوله (عليه السلام) بعد ذلك : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ... » إلخ ، الذي هو محل الاستشهاد ، لا ينافي ما قبله وإنّما هو بيان له ، وأنّ الذي يصلي على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن ، أمّا مع التمكّن منه فلا تصل النوبة إلى غيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 5 .
(2) في ص 213 .
(3) الوسائل 5 : /483 أبواب القيام ب 1 ح 10 .
(4) المستدرك 4 : 116 / أبواب القيام ب 1 ح 4 .
|