ــ[219]ــ
فان تعذّر فعلى الأيسر ، عكس الأوّل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتؤيدها مرسلة الصدوق قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المريض يصلي قائماً ، فان لم يستطع صلى جالساً ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ ايماءً وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده اخفض من ركوعه» (1) .
وقد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على سبيل الجزم ، الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح ، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا ، ومن الجائز أن لا نوافقه في تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه ، فهي إذن لا تخرج عن حدّ الارسال ، فلا يمكن الاستدلال بها والعمدة ما عرفت من الموثقة .
(1) الجهة الثانية : لو تعذّر الجانب الأيمن ، فبناءً على القول بالتخيير بينه وبين الجانب الأيسر، لاريب في تعيّن الثاني كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذّر أحد فرديه ، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء .
وأمّا بناءً على القول المشهور من تقديم الجانب الأيمن وتعيّنه الذي عرفت أ نّه الأصح ، فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الأيسر أيضاً أو إلى الاستلقاء ؟
المعروف بين المتأخرين كما ذكره شـيخنا الأنصـاري (2) (قدس سره) هو الأوّل ، ولكن كلمات القدماء من الأصحاب خالية عن ذلك حيث إنّهم ذكروا أ نّه يصلي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن ، وإلاّ مستلقياً ، وظاهرهم هو اختيار الثاني . وكيف ما كان فالمتبع هو الدليل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 485 / أبواب القيام ب 1 ح 15 ، الفقيه 1 : 236 / 1037 .
(2) كتاب الصلاة 1 : 242 .
|