ــ[220]ــ
فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشهد للقول الأخير : رواية الجعفريات وفيها «وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، فان لم يسـتطع أن يصلي على جانبه الأيمن صلّى مُستلقياً» (1) ونحوها رواية الدعائم (2) ، لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .
والأظهر هو القول الأوّل ، لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفاً ، فانّ ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، والانجبار لو سلّمنا كبراه فالصغرى ممنوعة ، لما عرفت من عدم التعرض للجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار .
بل لاطلاق الأمر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة (3) من موثقة سماعة وغيرها ، وقد قيّدناه بالجانب الأيمن بمقتضى موثقة عمّار كما تقدّم(4) ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ مورد التقييد إنّما هو صورة التمكن ، أمّا العاجز عنه فهو باق تحت الاطلاق ، ومقتضاه اختيار الجانب الأيسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع ومع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، وبه يندفع ما قد يتوهم من أنّ مقتضى الاطلاق في ذيل موثقة عمار أنّ العاجز عن الجانب الأيمن مخيّر بين الأيسر وبين الاستلقاء .
(1) الجهة الثالثة : إذا تعذّر كل من الجانبين، فالمشهور حينئذ تعيّن الاستلقاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4 : 115 / أبواب القيام ب 1 ح 3 ، الجعفريات : 47 .
(2) المستدرك 4 : 116 / أبواب القيام ب 1 ح 5 ، الدعائم 1 : 198 .
(3) في ص 214 .
(4) في ص 218 .
ــ[221]ــ
ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استناداً تارة إلى النصوص المتقدمة (2) الناطقة بأنّ العاجز عن الصلاة جالساً يصلي مستلقياً ، وقد عرفت أ نّها بأجمعها ضعيفة السند . واُخرى إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم (3) المصرّح بأنّ العاجز عن الجانب الأيسر يصلي مستلقياً ، وضعفه أيضاً ظاهر .
والأولى أن يستدل له : بأنّ ذلك هو مقتضى ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الصلاة ، ضرورة أ نّه بعد فرض العجز عن كل من الجانبين ، فمراعاة الاستقبال لا تتيسّر إلاّ بالاستلقاء .
(1) فمن يصلِّي جالساً ـ بل قائماً أيضاً كفاقد الساتر ـ إذا كان عاجزاً عن الركوع أو السجود ينحني إليهما بقدر الامكان ، ولا يجب الإيماء حينئذ ، وإنّما يجب مع العجز عنه أيضاً .
وعن بعضهم : وجوب الجمع بين الانحناء والايماء ، ولكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم .
أمّا في المـتن ، فلأ نّه إنّما يتّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور ، ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وأمّا مع عدم الصدق فلم يعرف وجهه ، بل ظاهر النصوص الآتية ، وكذلك الروايات المتقدمة في كيفية الصلاة عارياً انتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الايماء، لخلوّها عن ذكر الانحناء وحملها على صورة العجز عنه أيضاً كما ترى ، إذ لا موجب لارتكاب التقييد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، والاّ لم يجب الانحناء .
(2) في ص 216 .
(3) في ص 219 .
|