ــ[222]ــ
ومع عدم إمكانه (1) يومئ برأسه ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد كونها بأسرها مطلقة وعدم نهوض ما يستوجبه بوجه .
وأمّا ما عن ذلك البعض، فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها . مضافاً إلى منع الصغرى ، بداهة أنّ الإنحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدّي الركوع والسجود ، فهو خارج عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليعدّ ميسوراً لهما . إذن فالانحناء المذكور غير واجب لا بنفسه ، ولا بضميمة الإيماء .
(1) ولو لأجل العسر والحرج الرافعين للتكليف .
(2) سواء أكانت وظيفته الصلاة جالساً ، أم مضطجعاً ، أم مستلقياً .
أمّا الأوّل : فلاطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : يومئ برأسه إيماءً ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» (2) فانّ إطلاقها يشمل مستطيع الجلوس وعدمه ، ومقتضاه أنّ من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالساً ولم يستطع السجود يومئ إليه ، ويلحق به الإيماء للركوع ، للقطع بعدم الفرق ، وحيث إنّ المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لا عدم الاستطاعة العقلية خاصة كما أشرنا إليه ، فمن ثمّ حكم في ذيل الصحيحة أنّ تحمّل المشقة والاتيان بنفس السجود أحب إليه (عليه السلام) .
وعليه فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدلية الإيماء عنهما ، وأ نّه مع العجز عن المبدل منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط وجوباً .
(2) الوسائل 5 : 481 / أبواب القيام ب 1 ح 2 .
ــ[223]ــ
ينتقل إلى البدل ، فانّ هذا العلم وإن كان موجوداً إلاّ أنّ الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى .
|