وأمّا الثاني : فلموثقة عمّار المتقـدمة حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) « ... ثم يومئ بالصلاة إيماءً» (1) المؤيّدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي (صلّى الله عليه وآله) فانّ قوله في ذيلها «وأومأ إيماءً ... » إلخ (2) يرجع إلى جميع ما تقدّم ، لا خصوص الاستثناء ، فيشمل المضطجع على أحد جانبيه .
ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجهه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك ، وإن استوجب الاخلال بالاستقبال ، أو أنّ وظيفته الايماء إليه مراعياً للقبلة . وبعبارة اُخرى : لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال مومئاً إليه فأيّهما المقدّم ؟
الظاهر هو الثاني ، لاطلاق موثقة عمّار ، حيث لم يقيّد الأمر بالايمـاء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ .
وأمّا الثالث : فلموثقة عمار أيضاً ، قال (عليه السلام) في ذيلها « ... فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً» ، فانّه من الواضح أنّ من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقياً فعليه الإيماء .
وأوضح منها : موثقة سماعة قال : «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً ، أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلاّ إيماءً وهو على حاله ، فقال : لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إليه»(3) فانّها صريحة في أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 483 / أبواب القيام ب 1 ح 10 .
(2) الوسائل 5 : 485 / أبواب القيام ب 1 ح 15 ، الفقيه 1 : 236 / 1037 .
(3) الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 .
|