ــ[232]ــ
والايماء بالمساجد الاُخر أيضاً (1) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلي كيف ما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا القول الخامس فمستنده حمل ما دلّ على الوضع على صورة العجز عن الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : «سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو» (1) .
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن الحسن أ نّها قاصرة الدلالة ، إذ لم يذكر فيها وضع شيء على الجبهة عند السجود ، ليتوهم أ نّه بدل عن الايماء لدى تعذره ، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن محل الكلام .
وقد تلخّص من جميع ما تقدّم : أنّ الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنّما هي الايماء إليهما فحسب ، استناداً إلى المطلقات التي هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد ، وأمّا الوضع فلم يثبت استحبابه فضلاً عن وجوبه .
(1) هذا مضافاً إلى أ نّه لم يتصوّر له معنى معقول لم ينهض عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالايماء بالرأس أو العين ، ولم يرد ما يشمل سائر الأعضاء .
(2) هذا وجيه بالاضافة إلى أصل الصلاة، فانّها لاتسقط بحال ، وأمّا بالنسبة إلى الركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولا من بدلهما ـ أعني الايماء إليهما بالرأس أو العين ـ فقد ذكر كاشف الغطاء (قدس سره) أنه يومئ بسائر أعضائه (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 487 / أبواب القيام ب 1 ح 21 .
(2) كشف الغطاء : 241 السطر الأخير .
|