[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود (2) فالأحوط تكرار الصلاة ((2)) ، وفي الضيق يتخير بين الأمرين .
ـــــــــــــــــــــــ (2) كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، أحدهما ضيّق فلا يتمكن فيه من السجود والركوع ، والآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، وقد أفاد (قدس سره) أنّ الأحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت وفي الضيق يتخيّر.
وما ذكره (قدس سره) مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه وأنّ الواجب هو المؤلّف من خصوص هذا، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملاً بالعلم الاجمالي تحصيلاً للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر والاتمام ، أو الظهر والجمعة ونحوهما .
هذا مع سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا مناص من الاقتصار على أحدهما مخيّراً ، تنزّلاً عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الأوّل ، هذا .
ولكنّك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث وهو
ــــــــــــــ (2) تقدم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً .
(3) في ص 228 .
ــ[237]ــ
التخيير واقعاً ، فانّ هذا الاحتمال يتطرّق في المقام بالوجدان من غير دافع . ومعه فلا علم باحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار ، بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة ، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير ، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين والتخيير ، والمختار فيه هو البراءة ، لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما مرّ مراراً ، فينبغي إذن ابتناء المسألة على الخلاف في أنّ الأصل الجاري في هذا الباب هل هو البراءة أو الاشتغال وقد عرفت أنّ الأوّل هو الصواب .
هذا ، ولشيخنا الاُستاذ (قدس سره) تعليقتان متهافتتان ، فحكم في تعليقته الأنيقة على المقام بتقديم القيام ، وقد تقدم عين الفرع في مبحث المكان ، وعلّق (قدس سره) ثمة بتقديم الركوع والسجود، ونظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزماني الذي هو من أحد المرجّحات في التدريجيات ، كمن دار أمره بين ترك الصوم في اليوم الأوّل من شهر رمضان أو الثاني ، فانّ السابق متقدّم بلا إشكال ونظره (قدس سره) هناك بالترجيح بالأهمية ، حيث إنّ الركوع والسجود أهم من القيام كما يظهر من حديث التثليث ، قال (عليه السلام): «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود» (1).
وهذا منه (قدس سره) مبني على إدراج المقام في باب التزاحم كي يراعى مرجحات هذا الباب ، وقد مرّ غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ المقام وأمثاله أجنبي عن هذا الباب ، لاختصاصه بالتكليفين المستقلين ، وليس في المقام إلاّ تكليف وحداني متعلِّق بالمركّب ، بل هو داخل في باب التعارض ، إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحال ، تعلّق تكليف جديد بالباقي من الأجزاء الممكنة ، وحيث إنّ متعلقه مجهول مردد بين المؤلّف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 .
|