ــ[244]ــ
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي على الركوب (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة أ نّه لو دار الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، قدّم الأوّل لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى .
بل يزيد المقام على ما سبق ، أنّ الإخلال بالاستقرار لازم على التقديرين أي سواء صلّى ماشياً أم راكباً ، ويزداد الثاني بالاخلال بالقـيام أيضاً ، فلا مناص من اختيار الأوّل الذي يتحفظ معه على القيام ، فانّ دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض .
|