لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام - اعتبار الاستقرار في الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3732


ــ[255]ــ

   [ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس
منتصباً ((1)) ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً ((2)) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الركن ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الاعادة .

   إلاّ أنّ مقتضى حديث لا تعاد عدمها ، لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة فلأجل ذلك يحكم بالصحة وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملاً بالحديث المزبور .

   (1) فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر ، فيجلس منتصباً ثم يسجد تحصيلاً للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع ، وبين ما كان قبله فيهوي متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر .

   وفي كلا الشقين ما لا يخفى .

   أمّا الأوّل :  فلما عرفت قريباً من أنّ القيام بعد الركوع ليس واجباً مستقلاً بنفسه ، وإنّما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ حدّ الانتصاب ، فان كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائماً ، وإن كانت الركوع الجلوسي وجب الانتصاب جالساً ، فلا يجب بعد أيّ ركوع إلاّ الانتصاب المناسب له ، فان تمكن منه وإلاّ سقط بالعجز .

   وحيث إنّ وظيفته في مفروض الكلام الركوع القيامي ، وهو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب القيامي ، فيسقط وجوبه لا محالة بالتعذر ، ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في وجوبه إشكال بل منع .

(2) في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه .

ــ[256]ــ

   [ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل على بدلية الانتصاب الجلوسي عن الانتصاب القيامي ، لما عرفت من عدم وجوب ذاك القيام مستقلاًّ وإنّما الواجب رفع الرأس عن الركوع، والانتصاب عن كل ركوع بحسـبه وقد سقط الانتصاب القـيامي بالتعذّر ، والانتصاب الجلوسي لا يجب إلاّ عن الركوع الجلوسي الذي لا مورد له في المقام .

   فالأقوى عدم الحاجة إلى الجلوس منتصباً ، بل يهوي إلى السجود ويتم صلاته .

   وأمّا الثاني :  فلأنّ أصل الركوع قد أتى به على الفرض ، ولم يبق عليه إلاّ الذكر الواجب حاله ، غير الدخيل في حقيقة الركوع قطعاً ، وهو ساقط بالتعذر وأمّا الهوي متقوّساً إلى حد الركوع الجلوسي ، فان كان ذلك ركوعاً آخر فيلزم زيادة الركن ، وإلاّ فهو عبث لا فائدة فيه .

   فالأقوى عدم الحاجة إليه ، وسقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت .

   (1) تقدّم (1) التعرّض لذلك في بعض المباحث السابقة ، وأشرنا إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه ، أعني ما يقابل المشي وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ (2) ، وما يقابل الاضطراب من قوله (عليه السلام) «وليتمكن في الاقامة كما يتمكّن في الصلاة» (3) الظاهر في مفروغية اعتبار التمكّن والاطمئنان فيها ومن الاجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 112 .

(2) الوسائل 6 : 98 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1 .

(3) الوسائل 5 : 404 /  أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net