ــ[260]ــ
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام اُمور :
أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفّين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين .
ففي المجمع(1) تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه ، ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس ، وإن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من أحد معانيه ، بل قد ذكر في القاموس(2) أنّ التربع في الجلوس خلاف جثى وأقعى ، الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثياً ومقعياً ،ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع ، لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي المولى .
وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة والاُخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما قيل ، فلا يمكن إرادته من الحسنة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع البحرين 4 : 331 .
(2) القاموس 3 : 27 .
ــ[261]ــ
وأمّا ما ذكره في المتن من اسـتحباب أن يثني رجليه حين الركوع ، وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين ، فتشهد له الحسنة المتقدمة .
وأمّا ما ذكره من استحباب التورّك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه، نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة «قال: وإذا قعدت في تشهّدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض» (1) .
لكنّه كما ترى مخـتص بحـال التشهّد ، فلا دليل على التعـدِّي إلى ما بين السـجدتين(2) ، فالأظهر فيه وكذا في جلسة الاستراحة التربع عملاً باطلاق الحسنة المتقدمة فلاحظ .
ثم إنّ الماتن تعرّض لجملة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورة في صحيحة حماد وزرارة (3) الواردتين في كيفية الصلاة ، وبعضها لا دليل عليها سوى روايات مرسلة أو ضعيفة لا يهمّنا التعرض لها ، لسهولة الخطب في باب المستحبات ، وكفاية الاتيان بها بقصد الرجاء ، والله العالِم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
(2) بل ورد ذلك في صحيحة حماد [ المروية في الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ] صريحاً فلاحظ .
(3) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 3 .
|