الأقوال في اعتصام ماء البئر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6861


ــ[234]ــ

 فصل

[  في ماء البئر و ...  ]

    ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغيّر ثم زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأن له مادّة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل في ماء البئر

    (1) الكلام في ذلك يقع في مقامين :

   أحدهما : في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلاّ بالتغير ؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله .

   وثانيهما : أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدّرات تعبداً فيما إذا وقع فيه شيء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) وإن بنى على عدم اعتصام ماء البئر أيضاً (1) ، أو نحملها على الاستحباب ؟ .

   أمّا الكلام في المقام الأول فحاصله أن في المسألة أقوالاً أحدها : انفعال ماء البئر مطلقاً وهو الذي التزم به مشهور المتقدمين . ثانيها : عدم انفعاله مطلقاً وهو كالمتسالم عليه بين المتأخرين . ثالثها : التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر فيعتصم وبين عدم بلوغه كراً فلا يعتصم ، وقد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي(2) ، وهو من أحد علمائنا الأقدمين وكأنه (قدس سره) لم يرَ خصوصية لماء البئر ، وحاله عنده حال سائر المياه ، وقد قدمنا في محلّه أنها لا تنفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كر ومن هنا أورد بعض المتأخرين على المتقدمين ، القائلين بانفعال ماء البئر مطلقاً ، بأن الكر على تقدير كونه خارج البئر محكوم عندكم بالطهارة والاعتصام ، فلماذا بنيتم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 11 .

(2) نقل عنه في المستمسك 1 : 195 .

ــ[235]ــ

على نجاسته وانفعاله فيما إذا كان في البئر فهل لبعض الأمكنة خصوصية تقتضي الحكم بعدم اعتصام الماء الكثير ؟ وهذا عجيب غايته .

   ثم إن هناك تفصيلاً آخر نقل عن الجعفي (قدس سره) وهو أيضاً من أحد أصحابنا الإمامية ، وقد فصّل بين ما إذا كان ماء البئر بمقدار ذراعين في ذراعين وحكم فيه بعدم الانفعال ، وما إذا كان أقل من ذلك وحكم فيه بالانفعال وعدم الاعتصام (1) . والظاهر بل الواقع أنه عين التفصيل المنسوب إلى البصروي ، وغاية الأمر أنه يرى الكر أربعة أشبار في أربعة ، وليس هذا تفصيلاً مغايراً للتفصيل المتقدم بوجه . وهذه هي أقوال المسألة عند أصحابنا الإمامية .

   وأمّا العامّة فقد اتفق أرباب المذاهب الأربعة منهم على نجاسة ماء البئر بالملاقاة وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته ، فالمالكية والحنفية التزما بنجاسته مطلقاً واختلفا في مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات كميتة الانسان وغيرها . والشافعية والحنابلة ذهبا إلى نجاسته فيما إذا كان أقل من قلتين وطهارته فيما إذا كان بقدرهما ومرجع ذلك إلى التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر وعدمه لأنهم حدوا الكر بقلتين . واختلفا في أن الشافعية فصّل في نجاسة ماء البئر على تقدير كونه أقل من قلتين بين ما إذا اسـتند وقوع النجاسـة في البئر إلى اخـتيار المكلف فحكم فيه بالنجاسة ، وما إذا لم يستند إليه كما إذا أطارتها الريح في البئر ، فذهب فيه إلى عدم انفعاله(2) هذه أقوال ذوي المذاهب المعروفة عندهم ، وأمّا غيرهم من علمائهم فلا بدّ في الوقوف على أقوالهم من مراجعه كتبهم . وكيف كان فالمتبع عندنا دلالة الأخبار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net