حكم ترك القراءة سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3974


ــ[297]ــ

   [ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً (1) فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين ((1)) مرّة للحمد ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصّلاة وسجد سجدتي السهو ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم لو تنازلنا وشككنا في مانعية السورة المشابهة ، بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبيعي السـورة ، فيكفي في رفع هذا الاحتمال إطلاق أدلة البدأة بالحمد وعلى فرض عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق فتكفينا أصالة البراءة عن مانعية السورة المشابهة السابقة على الحمد .

   هذا ، ولو بنينا على ثبوت المانعية فمقتضاها بطلان الصلاة رأساً لا إعادة الفاتحة فحسب ، لعدم حصول التدارك بذلك، إذ مهما أعادها فهي لا محالة مسبوقة بطبيعي السورة ، فلا يمكن الاتيان بفاتحة غير مسبوقة بالسورة كما هو ظاهر .

   ونظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاة على النبي وآله على التشهد ثم تذكّر فانّه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، والسر هو ما عرفت من أ نّه إنّما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبيعيّها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به .

 (1) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم(2) وموثق سماعة(3) المتقدمين الدالّين على أ نّه لا صلاة إلاّ بفاتحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصة .

(2) الوسائل 6 : 88 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4 .

(3) الوسائل 6 : 89 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2 .

ــ[298]ــ

الكتاب، إلاّ أ نّه لابدّ من رفع اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك،

   وذلك لجملة من الروايات المعتبرة الدالّة على أنّ القراءة سنّة ومن نسي السنّة فلا شيء عليه ، كصحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه» (1) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس» (2) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه «قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة» (3) .

   إلى غير ذلك من الروايات التي تفسّر الطائفة الاُولى من الأخبار وتوجب حملها على فرض العمد ، فعدم الركنية ممّا لا إشكال فيه . وعليه فلو تركها سهواً وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته ، لفوات محلها من جهة استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا ممّا لا إشكال فيه .

   إنّما الكلام في أ نّه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وعلى فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرّة للحمد واُخرى للسورة كما في المتن ، أو تكفي المرّة الواحدة ؟

   سيجيء التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ، ويتبين ثمّة أنّ السجدة ليست لكل زيادة ونقيصة ، وإنّما هي خاصة بموارد مخصوصة ليس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 87 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 .

(2) الوسائل 6 : 88 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 5 .

(3) الوسائل 6 : 91 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5 .

ــ[299]ــ

ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع (1) رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

المقام منها ، وأنّ العبرة إنّما هي بوحدة السهو وتعدده دون المنسي ، وإلاّ لزم أن يكون لكل آية سجدة خاصة وهو كما ترى ، وتمام الكلام هناك .

   (1) لبقاء محل التدارك ، بعد عدم وقوع القنوت في محله ، فيشمله إطلاق ما دلّ على الاتيان بالقراءة عند نسيانها ما لم يركع ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net