ــ[320]ــ
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها (1) في أثناء الصلاة ((1)) عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره ، أو سمعها ((2)) فالحكم كما مرّ من انّ الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الصلاة ، وقد مرّ أنّ تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته ، كما مرّ أنّ الايماء لا يعدّ من الزيادة القادحة ، لاختصاصها بنفس السجود ولا تعمّ بدله لعدم الدليل على التعميم .
(1) الحال في هذه المسألة يظهر ممّا مرّ في المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا أهون ، لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجري هنا بعض الوجوه المتقدمة وقد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة ، وإن كان آثماً في ترك السجود مع العمد. وأمّا مع السهو فيكفي الايماء، وإن كان الأحوط ضمّ السجود بعد الانتهاء عن الصلاة ، وقد مرّ وجه ذلك كله .
وأمّا السماع فسيجيء البحث عنه في محله (3) إن شاء الله تعالى ، وستعرف أ نّه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبدالله بن سنان .
وأمّا الاستماع فيجب فيه الايماء، لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أ نّه محل إشكال وكلام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفاً .
(2) بناءً على وجوب السجدة بالسماع .
(3) شرح العروة 15 : 192 .
ــ[321]ــ
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأساً بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه .
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجـزاء والشرائط كما هو ظاهر . وأمّا إذا قلنا بوجـوب السـورة الكاملة في الفرائض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض ، واُخرى في جواز الترك رأساً .
أمّا الأوّل : فتدل عليه ـ مضافاً إلى قصور المقتضي، لاختصاص ما دلّ على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»(1) وغيرها، أو أ نّه لا إطلاق له، لكونه مسوقاً لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى اُخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي : «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» (2) ، على أنّ استثناء يوم الجمعة يشهد بارادة الفريضة كما لا يخفى ـ صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحـسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة ، فقال : أكره ، ولا بأس به في النافلة» (3) .
وأمّا الثاني : فمضافاً إلى قصور المقتضي أيضاً ، لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة ، أو أ نّها مقيّدة بالركعتين الأوّلتين في قبال الثالثة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 43 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .
(2) الوسائل 6 : 153 / أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2 .
(3) الوسائل 6 : 44 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 4 .
|