ــ[327]ــ
[ 1501 ] مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف(1) وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلاّ جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواز فانّه مسلّم عند الكل، بل من الضروريات ، ولا عن الاستحباب لوضوحه أيضاً ، لا سيّما لمثل معاوية بن عمار ، فانّ جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب ، وقد أمضاه الإمام (عليه السلام) بقوله : «نعم» . ومن الواضح أنّ الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال النفسية . نعم ، هي معـارضة بجملة اُخـرى ، بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين (1) ولكنّها محمولة على التقية كما لا يخفى .
(1) بلا خلاف بل إجمـاعاً كما عن جماعة ، بل نسب الاقـرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي (2) ، أو إلى آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما عن الانتصار (3) ، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد . ولا يخفى أنّ هذا البحث إنّما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة ، وأمّا بناءً على العدم ، أو جواز التبعيض ، فلا إشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحداهما .
ثم إنّه ينبغي التكلم في جهات :
الاُولى : أ نّه بناءً على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟
المشهور هو الأوّل ، وظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرّع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدّد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 61 / أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 2 .
(2) أمالي الصدوق : 740 .
(3) لم نجده في الانتصار ، ولعل المراد به الاستبصار 1 : 317 .
ــ[328]ــ
وكيف كان ، فقد قال في المدارك (1) : إنّه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معاً . والذي وقفت عليه روايتان :
إحداهما : صحيحة زيد الشحام قال : «صلى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة» (2) ولا دلالة لها على الوجوب لاجمال الفعل .
الثانية : رواية مفضّل بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولايلاف قريش» (3) ، وهي مضافاً إلى ضعف سندها بمفضل نفسه ، وكذا طريق العياشي إليه لارساله ، قاصرة الدلالة ، فانّه استثناء عن النهي عن القران الذي هو محرّم أو مكروه على الخلاف ، فغايته نفي الحرمة أو الكراهة في هاتين السورتين دون الوجوب . إنتهى ملخّصاً .
وما أفاده (قدس سره) وجيه جداً بناءً على تعدد السورتين ، لما عرفت من حال الروايتين . وأمّا غيرهما مما ذكر في المقام فكلها ضعاف أو مراسيل لا يمكن الاعتماد على شيء منها .
الجهة الثانية : في تحقـيق الصغرى ، وأنّ الضحى والانشراح ، وكذا الفيل والايلاف ، هل هما سورتان أو أ نّهما سورة واحدة ؟
المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الثاني ، وقد عرفت نقل الاجماعات المحكية على ذلك في صدر المسألة ، والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل ، ولعل أوّل من خالف في ذلك هو المحقق كما نبّه عليه في الحدائق (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدارك 3 : 377 .
(2) الوسائل 6 : 54 / أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 1 .
(3) الوسائل 6 : 55 / أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 5 .
(4) الحدائق 8 : 202 .
|