ــ[337]ــ
[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين((1)) السورة قبل الشروع فيها (1) ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا النافلة فلا إشكال كما لا خلاف في الجواز من دون كراهة ، لاختصاص نصوص المنع بالفريضة، بل التصريح بالجواز في النافلة في غير واحد من الأخبار.
(1) فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة ، بل له أن يقرأها من غير تعيين ثم يأتي بعدها بأيّ سورة شاء . نعم ، لو عيّنها لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءاً للسورة المعدول إليها .
وتوضيح المقام يستدعي التكلم في جهات :
الجهة الاُولى : لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والاتيان بسورة الحمد وسورة اُخرى بعنوان أ نّها من القرآن، للأمر بذلك بقوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )(2) المفسّر بما ذكر ، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلاّ بالاتـيان بألفاظ مماثلة للألفـاظ النازلة على النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بقصد الحكاية عنها ، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن ، بل هو قول مطابق له ، ولفظ مشابه معه ، ولذا لو تكلّم بداع آخر غير قصد الحكاية بطلت صلاته لكـونه من كلام الآدمي وإن كان متحداً مع ألفاظ القرآن ، كما لو أراد الإخبار عن مجيء رجل من أقصى المدينة فقال : وجاء رجل من أقصى المدينة أو كان عنده مسمّى بيحيى وأراد أمره بأخذ الكتاب فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، وكذا الحال في إنشاد القصـيدة ، أو كتابة شيء ، فكل ذلك يتوقف على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الاشارة الإجمالية .
(2) المزمل 73 : 20 .
ــ[338]ــ
استعمال الألفاظ أو كتابتها بقصد الحكاية عمّا يشابهها من الألفاظ التي يروم الاتيان بها بعناوينها من القرآن أو القصيدة ونحوهما . والظاهر أنّ هذا مما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه .
|