ــ[342]ــ
[ 1504 ] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن ، وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أ نّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أ نّه لأيّتهما أعاد البسملة ((1)) وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إنّ صاحب الحدائق (قدس سره) بعد أن اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلوّ النصوص عن التعرض لذلك ، فيرجع إلى أصالة العدم من حديث الحجب وغيره من أخبار أدلة البراءة (2) .
وفيه : أنّ اعتبار التعيين إنّما هو من أجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت ، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق وحصول الامتثال ومثله مجرى للاشتغال دون البراءة .
(1) بعد ما بنى (قدس سره) على عدم وجوب تعيين البسملة ، وأ نّه لو عيّنها لسورة وجب إعادتها لو عدل إلى اُخرى ، رتّب على ذلك فروعاً تعرّض لها في ضمن مسائل ، ولنقدّم الكلام فيما ذكره في المسألة الرابعة عشرة لكونه أسهل تناولاً . ثم نتكلّم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها أجمع إلى نهاية المسألة الخامسة عشرة ، فنقول :
لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أثنائها في ابتداء الركعة مثلاً على قراءة سورة معيّنة ، أو كانت عادته كذلك ثم نسي فقرأ سورة اُخرى ذاهلاً عن عزمه الأوّل صحت ولم تجب إعادة السورة بلا إشكال ، إذ المأمور به هو طبيعي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة ، والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها .
(2) الحدائق 8 : 223 .
|