ــ[353]ــ
إلاّ من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما (1) إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقصد الجزئية ، إذ التحديد بالنصف أو تجاوزه لم ينهض عليه دليل معتبر كما مرّ . وأمّا إذا بلغ هذا الحد فالعدول بهذا المعنى غير جائز في حقه ، للتحديد بذلك في موثقة عبيد بن زرارة ولا مانع من العمل بها . فليس له رفع اليد عن هذه السورة بل يجب إتمامها ، لكنه ليس ذلك إلاّ من جهة عدم جواز التبعيض ، ولا يحتمل له وجه آخر ، فان بنينا على العدم فلا مناص من الاتمام ، والتحديد حينئذ مبني على اللّزوم ، وأمّا إذا بنينا على جواز التبعيض ـ كما هو الأقوى بالنظر إلى الأدلّة وإن كان الأحوط وجوباً خلافه كما مرّ سابقاً ـ فله العدول بمعنى رفع اليد عن هذه السورة والاقتصار على ما قرأ، وإن أراد أن يأتي بسورة اُخرى فله ذلك ، لكنه يأتي بها بقصد مطلق القرآن ، لا بقصد الجزئية وتبديل الامتثال ، لما عرفت من دلالة الموثقة على المنع عن ذلك ، فلا تصلح السورة الاُخرى بعدئذ للجزئية .
نعم ، لو أراد أن يأتي بسورة كاملة بقصد الجزئية لا محيص له من إتمام هذه السورة . وعليه فالتحديد المزبور مبني على ضرب من الكراهة والمرجوحية دون اللّزوم . ونتيجة ذلك جواز العدول ـ بمعنى رفع اليد عمّا بيده والاجتزاء بما قرأ ، لا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال ـ مطلقاً كما ذكره صاحب الحدائق ، لكن لا للوجه الذي ذكره ، بل لما عرفت . وهذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز التبعيض وإلاّ فالأقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأمل، ولكنّ الأحوط ما عليه المشهور .
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذي
ــ[354]ــ
قدّمناه ـ أعني تبديل الامتثال بالامتثال ـ فتسـقط سائر السور عن صلاحية الجزئية ، فان بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام ، وإلاّ جاز الاقتصـار على ما قرأ ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مرّ .
ومستند الحكم عدّة نصوص معـتبرة كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فقال : يرجع من كل سورة إلاّ من قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون» (1) .
وصحيحة الحلبي قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلاّ قل هو الله أحد ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» (2) وغير ذلك من الأخبار كصحيحة علي بن جعـفر (3) ونحوها .
ومقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أوّل آية منها ولو بالبسملة ، إذ يصدق قراءتها وافتتاحها بمجرد ذلك ، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف وعدمه .
كما أنّ مقتضى الاطـلاق أيضاً عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الاُخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 99 / أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 1 .
(2) الوسائل 6 : 99 / أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 2 .
(3) الوسائل 6 : 100 / أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 3 .
|