العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما يوم الجمعة - العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4018


ــ[363]ــ

   [ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروايات المسوّغة للعدول إلى الجمعة والمنافقين فهي بأجمعها مختصّة بالنسيان فتخصص الطائفة الاُولى من الروايات المانعة . وأمّا الطائفة الثانية فهي سليمة عن المخصص ، فيؤخذ باطلاق المنع فيها .

   ولكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد أيضاً ، فانّ الروايات المجوّزة أيضاً على طائفتين، إذ فيها ما له إطلاق يشمل العامد، وهي صحيحة علي بن جعفر(1) فانّها صحيحة السند كما مرّ، والمذكور فيها عنوان الأخذ الشامل للعمد والنسيان فتكون هذه مقيّدة لجميع الأخبار السابقة المانعة عن العدول ، إذ النسبة بينها وبين مجموع تلك الأخبار نسبة الخاص إلى العام ، لأنّ مفادها عدم جواز العدول في العمد والنسيان إلى أيّ سورة، ومفاد هذه الصحيحة الجواز فيهما إلى خصوص الجمعة والمنافقـين ، فتقيّد تلك بهذه ، ونتيجـته شمول الحكم لصورتي العمد والنسيان كما ذكرنا .

   (1) هذا لم يرد في شيء من النصوص غير ما عن كتاب دعائم الاسلام (2) المصرّح بعدم جواز العدول عنهما وليس بحجة ، وليست هناك شهرة ينجبر بها الضعف على القول به ، لأنّ المسألة خلافية ، فلم يبق إلاّ الوجه الاستحساني وهو أنّ جواز العدول عن الجحد والتوحيد إليهما مع كونه ممنوعاً في نفسه يكشف عن أهميتهما بالنسبة إليهما وشدة العناية والمحافظة على قراءتهما أكثر ممّا روعي في التوحيد والجحد ، فاذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة والمنافقين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 153 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4 .

(2) المستدرك 4 : 221 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 ، دعائم الاسلام 1 : 161 .

ــ[364]ــ

   [ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ
النصف((1)) (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطريق أولى ، إلاّ أنّ هذه الأولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الأحكام ومجرّد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركاً لحكم شرعي على سبيل البتّ والجزم . فالأقوى هو الجواز وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال .

   (1) إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الاجماع ، فغير خفي أ نّه دليل لبي لا إطلاق له حتى يشمل النوافل ، فتبقى تحت المطلقات أو أصالة الجواز .

   وأمّا إذا استندنا إلى الأدلة اللفظية من الروايات الضعيفة كمرسلة الذكرى أو الفقه الرضوي المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف ، أو إلى موثقة عبيد المانعة عنه بعد الثلثين ، فتلكم الروايات مطلقة تعمّ الفرائض والنوافل ، ولكن الظاهر انصرافها إلى الاُولى ، لأنّ العدول الذي تضمنته هذه النصوص جوازاً ومنعاً فيما قبل الحد وبعده معناه تبديل الامتثال بالامتثال وعدمه كما مرّ ، وأ نّه يجوز التبديل قبل بلوغ الحد من النصف أو الثلثين ، ولا يجوز بعد البلوغ .

   وعليه فهي ناظرة إلى الصلاة التي تقرّرت فيها سورة واحدة حتى يحكم بجواز تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز ، وهي ليست إلاّ الفرائض التي لا يجوز فيها القران لقوله (عليه السلام) : «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» (2) وأمّا النوافل فلم تكن السورة المقررة فيها ولو استحباباً محدودة بحد، ولا مقيدة بالوحدة ، لاختصاص القران الممنوع ـ حرمة أو كراهة ـ بغيرها ، بل كل ما أتى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة .

(2) الوسائل 6 : 43 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net