الجهة الثالثة : هل يعمّ الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه إخفات القراءة لعارض الجماعة ، فهل يستحب له أيضاً الجهر بالبسملة أو لا ؟
الظاهر العدم ، بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله (عليه السلام) «يقرأ في نفسه»(2) ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة ، فانّها جزء من السورة، وما دلّ على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين ، فالتعدِّي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام فاطلاق دليل الخفت هو المحكّم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضـلاً عن
ـــــــــــــ (2) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ، (نقل بالمضمون) .
ــ[391]ــ
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً ، أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة (1) .
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الاعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما ، أو جاهلاً بمحلّهما ، بأن علم إجمالاً أ نّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات ، إلاّ أ نّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استحبابه ، لما عرفت من قصور الدليل .
(1) أمّا البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه ممّا مرّ .
وأمّا الصحة في فرض النسيان أو الجهل، فلا إشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصّاً ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة (1) «فان فعل ذلك ناسياً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 372 .
ــ[392]ــ
أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته» . وفي ثبوت العقاب وأ نّه على مخالفة الواقع أو شيء آخر ، كلام طويل الذيل تعرّضنا له في الاُصول (1) .
والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأساً ، وكذا الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً ، كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلاً ثم انكشف الخلاف ، ويلحقه الجاهل المقصّر غير الملتفت الذي لم يتنبّه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه أ نّه لا يدري . ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 160 .
|