هل يعمّ الحكم للإخفات لعارض كالمأموم المسبوق ؟ - الجهر في موضع الإخفات وبالعكس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4192


   الجهة الثالثة :  هل يعمّ الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه إخفات القراءة لعارض الجماعة ، فهل يستحب له أيضاً الجهر بالبسملة أو لا ؟

   الظاهر العدم ، بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله (عليه السلام) «يقرأ في نفسه»(2) ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة ، فانّها جزء من السورة، وما دلّ على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين ، فالتعدِّي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام فاطلاق دليل الخفت هو المحكّم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضـلاً عن

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 8 : 388 /  أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ، (نقل بالمضمون) .

ــ[391]ــ

   [ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً ، أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة (1) .

   [ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الاعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .

   [ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما ، أو جاهلاً بمحلّهما ، بأن علم إجمالاً أ نّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات ، إلاّ أ نّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استحبابه ، لما عرفت من قصور الدليل .

   (1) أمّا البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه ممّا مرّ .

 وأمّا الصحة في فرض النسيان أو الجهل، فلا إشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصّاً ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة (1) «فان فعل ذلك ناسياً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 372 .

ــ[392]ــ

أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته» . وفي ثبوت العقاب وأ نّه على مخالفة الواقع أو شيء آخر ، كلام طويل الذيل تعرّضنا له في الاُصول (1) .

   والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأساً ، وكذا الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً ، كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلاً ثم انكشف الخلاف ، ويلحقه الجاهل المقصّر غير الملتفت الذي لم يتنبّه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه أ نّه لا يدري . ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 160 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net