ــ[412]ــ
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها (1) .
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ((1)) (2) وإن كان متمكناً من الائتمام ، وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان لجهة عارضية ، فيشمله حكمه لكونه من مصاديقه حينئذ ، وإلاّ كما لعله الأقوى ـ لانصرافه إلى المانع الذاتي كالعمى ، فكما أنّ الأعمى لا يصدق على من لا يبصر فعلاً لعارض موقّت مع قبوله للعلاج، فكذا الأخرس فانّه ينصرف عمن طرأ عارض موقّت على لسانه يزول بالعلاج ـ فالظاهر أيضاً كذلك ، فانّه وإن خرج عنه موضوعاً لكنه داخل حكماً ، إذ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ الخرس لا خصوصية له وإنّما اُخذ في لسان الدليل باعتبار أ نّه لا يتمكن من التكلم ، فهو الموضوع في الحقيقة والأخرس من أحد مصاديقه ، فيعمّ الحكم لمثل المقام أيضاً . فالأقوى أنّ وظيفته هي وظيفة الأخرس ، لكن الأحوط أن يضمّ معها ما في المتن من القراءة في النفس ولو توهّماً فيحرّك لسانه بما يتوهّمه لذهاب جماعة إليه .
(1) قد ظهر حالها ممّا مرّ فلاحظ .
(2) إن قلنا بأنّ التعلم واجب نفسي كما اختاره المحقق الأردبيلي (2) (قدس سره) أخذاً بظواهر بعض النصوص كقوله «طلب العلم فريضة» (3) ونحوه ، فلا إشكال في الوجوب . وأمّا إذا أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ الوجوب طريقي تحفّظاً على الأحكام الواقعية كما هو الصحيح ، ويشهد له ما ورد من أنّ العبد يؤتى به
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام .
(2) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110 .
(3) الكافي 1 : 30 / 2 .
|