المورد الثالث : في المأموم، ويقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة، وفي الجهرية اُخرى .
أمّا الإخفاتية : فالظاهر أيضاً هو التخيير ، لصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب» (2) .
فانّ قوله (عليه السلام) «يجزئ» يدل على التخيير وجواز الاتيان بكل منهما ، ولعل اختياره (عليه السلام) للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر .
وأمّا في الجهرية : فمقتضى بعض الأخبار تعيّن التسبيح ، إذ لم ترد رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة إليه ، إلاّ المطلقات المقيدة بهذه الأخبار فهي المحكّم وقد ورد ذلك ـ أعني الأمر بالتسبيح ـ في صحيحتين :
إحداهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفاً، فانّ قوله (عليه السلام)
ــــــــــــــ (2) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12 .
ــ[454]ــ
«مثل ما يسبّح القوم في الأخيرتين» يظهر منه أنّ التسبيح في الأخيرتين كان متعيّناً للمأموم ولذا شبّه الإمام به .
|