استحباب النزح عند عدم التغيّر
(1) لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة في ذلك على التقية ، وذلك لما قدمناه من أن الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى انفعال البئر بالملاقاة ، وقد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دلّ على عدم انفعالها ، وعليه فحملها على خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدي أو الاستحباب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة ، ومعه لا وجه للحكم باستحباب النزح .
اللّهمّ إلاّ إن نحمل الأخبار على التحفظ على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي بنزح شيء من ماء البئر كما أسلفناه في الجواب عن الطائفة الرابعة مما استدلوا به على انفعال البئر بالملاقاة بقرينة بعض الأخبار ، فانّه لا مانع حينئذ من الحكم باستحباب النزح لأن النظافة أمر مرغوب فيه شرعاً بل هي مورد لاهتمام الشارع كما مر .
ــ[256]ــ
مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها (1) .
[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (2) فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول . ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك .
[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنه ماء محقون حينئذ ، ومقتضى أدلّة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة إلاّ أن يكون كراً ، ومجرّد تسميته بئراً لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادّة .
|