حكم العاجز عن التسبيحات - أفضليّة التسبيح من القراءة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3873


ــ[472]ــ

ومن لا يستطيع يأتي بالممكن (1) منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ((1)) (2) وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ (3) .

   [ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الاُوليين ، فالأحوط اختيار  قراءته  في  الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات(4).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وهذا هو الصحيح ، لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لأنّ المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أنّ كلاً من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل ، لا أنّ المجموع جزء واحد ، وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لاطلاق دليله .

   (2) لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ (2) من أنّ الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل عليه ، فلا يجزئ في المقام حتى لو بني على تمامية قاعدة الميسـور ، إذ الاتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة ، كقوله : الله خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها ، لا أ نّه ميسور لها ومن مراتبها كما لا يخفى .

   (3) بلا إشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذّر ما عدا الواحد من أطرافه ، فانّ الواجب يتعين فيه عقلاً ، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله .

   (4) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً (3) ، وظهر حالها بما لا مزيد عليه، فلا حاجة إلى الاعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) في ص 468 .

(3) في ص 454 .

ــ[473]ــ

   [ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل((1)) من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب ، وقيل بأفضلية القراءة إمّا لخصوص الإمام أو مطلقاً ، وقيل بالتساوي وعدم ترجيح في البين ، وحيث إنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من التعرّض إليها، فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص ـ وأغلبها صحيح أو موثق ـ أفضلية التسبيح وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها إجمالاً وهي :

   صحيحة زرارة التي رواها الصدوق(2) وصحيحته الاُخرى(3) وبمضمونهما صحيحتان أخريان
له (4).

   وصحيحة الحلبي(5) «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» ، سواء أكان قوله (عليه السلام) «لا تقرأ فيهما» صفة للأخيرتين أم جزاءً للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله : فقل ... إلخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى .

   وكيف كان ، فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهراً في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجـوحية بقرينة الأخـبار الاُخر كما مرّ ، فينتج أفضـلية التسبيح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال ، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح .

(2) الوسائل 6 : 122 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 ، الفقيه 1 : 256 / 1158 .

(3) الوسائل 6 : 109 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6 .

(4) الوسائل 8 : 187 /  أبواب الخلل ب 1 ح 1 و 388 / أبواب الجماعة ب 47 ح 4 .

(5) الوسائل 6 : 124 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net