ــ[472]ــ
ومن لا يستطيع يأتي بالممكن (1) منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ((1)) (2) وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ (3) .
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الاُوليين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهذا هو الصحيح ، لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لأنّ المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أنّ كلاً من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل ، لا أنّ المجموع جزء واحد ، وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لاطلاق دليله .
(2) لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ (2) من أنّ الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل عليه ، فلا يجزئ في المقام حتى لو بني على تمامية قاعدة الميسـور ، إذ الاتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة ، كقوله : الله خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها ، لا أ نّه ميسور لها ومن مراتبها كما لا يخفى .
(3) بلا إشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذّر ما عدا الواحد من أطرافه ، فانّ الواجب يتعين فيه عقلاً ، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله .
(4) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً (3) ، وظهر حالها بما لا مزيد عليه، فلا حاجة إلى الاعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) في ص 468 .
(3) في ص 454 .
ــ[473]ــ
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل((1)) من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب ، وقيل بأفضلية القراءة إمّا لخصوص الإمام أو مطلقاً ، وقيل بالتساوي وعدم ترجيح في البين ، وحيث إنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من التعرّض إليها، فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص ـ وأغلبها صحيح أو موثق ـ أفضلية التسبيح وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها إجمالاً وهي :
صحيحة زرارة التي رواها الصدوق(2) وصحيحته الاُخرى(3) وبمضمونهما صحيحتان أخريان له (4).
وصحيحة الحلبي(5) «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» ، سواء أكان قوله (عليه السلام) «لا تقرأ فيهما» صفة للأخيرتين أم جزاءً للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله : فقل ... إلخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهراً في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجـوحية بقرينة الأخـبار الاُخر كما مرّ ، فينتج أفضـلية التسبيح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال ، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح .
(2) الوسائل 6 : 122 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 ، الفقيه 1 : 256 / 1158 .
(3) الوسائل 6 : 109 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6 .
(4) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل ب 1 ح 1 و 388 / أبواب الجماعة ب 47 ح 4 .
(5) الوسائل 6 : 124 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 .
|