استحباب الجهر بالبسملة لو قرأ الحمد في الأخيرتين - الجهر موضع الإخفات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5232


ــ[484]ــ

نعم ، إذا قرأ الحمد يُستحب الجهر بالبسملة على الأقوى((1)) وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة ، واُخرى في استحبابه على تقدير الجواز ، أمّا أصل الجواز فالمشهور ذلك ، وخالف فيه ابن ادريس فذهب إلى المنع (2) ،

   واستدل له تارة : بأ نّه مقتضى الاحتياط ، إذ لا يحتمل وجوب الجهر .

   وفيه : أنّ المورد من موارد الأقل والأكثر، والمختار فيه البراءة دون الاشتغال .

   واُخرى : بأنّ ذلك هو مقـتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الاخفات في الأخيرتين، فانّه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة ، ولا شك أنّ البسملة جزء لها . فالقائل بالتقييد وجواز الجهر فيها لا بدّ له من إقامة الدليل وإلاّ فالاطلاق حجة عليه ، ولعله من أجل ذلك ذكر في المتن أنّ الاخفات أحوط .

   والجواب :  أنّ هذا إنّما يتم لو كان الاخفات في الأخيرتين مستفاداً من دليل لفظي فيتجه حينئذ التمسك باطلاقه ، لكنك عرفت أنّ المسـتند فيه إنّما هي السيرة والتعارف الخارجي المحققة لصغرى ما لا ينبغي الاجهار فيه ، بضميمة صحيحة زرارة بالتقريب المتقدم(3) ، وحيث إنّ السيرة دليل لبي فلا إطلاق لها كي يتمسك به ، بل لا يحتمل الاطلاق بعد ذهاب المشهور إلى جواز الجهر في البسملة بل اسـتجابه كما عرفت ، ولم يثبت أنّ سـيرة الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم كانت على الاخفات فيها لخلوّ الأخبار ـ إلاّ ما شذّ ـ عن التعرّض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والأحوط لزوماً الإخفات .

(2) السرائر 1 : 218 .

(3) في ص 481 .

ــ[485]ــ

   [ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته (1) ، وأما إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحت ، ولا يجب الاعادة وإن تذكّر قبل الركوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاختيارهم (عليهم السلام) القراءة في الأخيرتين فضلاً عن بيـان الاخفات في بسملتها فدعوى قيام السيرة منهم أو من غيرهم على الخفت فيها ساقطة جداً ، سيّما بعد كون الغالب اختيار التسبيح في الأخيرتين .

   وبالجملة : فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع ، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على الجواز بعد كونه مطابقاً للأصل كما عرفت .

   وأمّا الاستحباب فالمشهور أيضاً ذلك إلاّ أنّ إثباته بحسب الدليل مشكل فانّ ما اسـتدل به جملة من النصوص قد تقدّمت(1) الاشارة إليها في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وهي قاصرة سنداً ودلالة من أجل انصرافها إلى القراءة في الركعتين الأوّلتين ولا تعمّ الأخيرتين .

   نعم ، قد يظهر من موثقة هارون (2) استحباب الجهر بالبسملة مطلقاً ، لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فاثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلاّ أنّ يستند فيه بقاعدة التسامح بناءً على شمولها لفتوى المشهور، لكن القاعدة لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مرّ غير مرّة ، فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان أن يقصد الرجاء ، وإلاّ فالأحوط الاخفات .

   (1) مرّ الكلام حوله مفصلاً في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 384 .

(2) الوسائل 6 : 74 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 2 .

(3) ص 391 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net