ــ[484]ــ
نعم ، إذا قرأ الحمد يُستحب الجهر بالبسملة على الأقوى((1)) وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة ، واُخرى في استحبابه على تقدير الجواز ، أمّا أصل الجواز فالمشهور ذلك ، وخالف فيه ابن ادريس فذهب إلى المنع (2) ،
واستدل له تارة : بأ نّه مقتضى الاحتياط ، إذ لا يحتمل وجوب الجهر .
وفيه : أنّ المورد من موارد الأقل والأكثر، والمختار فيه البراءة دون الاشتغال .
واُخرى : بأنّ ذلك هو مقـتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الاخفات في الأخيرتين، فانّه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة ، ولا شك أنّ البسملة جزء لها . فالقائل بالتقييد وجواز الجهر فيها لا بدّ له من إقامة الدليل وإلاّ فالاطلاق حجة عليه ، ولعله من أجل ذلك ذكر في المتن أنّ الاخفات أحوط .
والجواب : أنّ هذا إنّما يتم لو كان الاخفات في الأخيرتين مستفاداً من دليل لفظي فيتجه حينئذ التمسك باطلاقه ، لكنك عرفت أنّ المسـتند فيه إنّما هي السيرة والتعارف الخارجي المحققة لصغرى ما لا ينبغي الاجهار فيه ، بضميمة صحيحة زرارة بالتقريب المتقدم(3) ، وحيث إنّ السيرة دليل لبي فلا إطلاق لها كي يتمسك به ، بل لا يحتمل الاطلاق بعد ذهاب المشهور إلى جواز الجهر في البسملة بل اسـتجابه كما عرفت ، ولم يثبت أنّ سـيرة الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم كانت على الاخفات فيها لخلوّ الأخبار ـ إلاّ ما شذّ ـ عن التعرّض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والأحوط لزوماً الإخفات .
(2) السرائر 1 : 218 .
(3) في ص 481 .
ــ[485]ــ
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته (1) ، وأما إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحت ، ولا يجب الاعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاختيارهم (عليهم السلام) القراءة في الأخيرتين فضلاً عن بيـان الاخفات في بسملتها فدعوى قيام السيرة منهم أو من غيرهم على الخفت فيها ساقطة جداً ، سيّما بعد كون الغالب اختيار التسبيح في الأخيرتين .
وبالجملة : فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع ، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على الجواز بعد كونه مطابقاً للأصل كما عرفت .
وأمّا الاستحباب فالمشهور أيضاً ذلك إلاّ أنّ إثباته بحسب الدليل مشكل فانّ ما اسـتدل به جملة من النصوص قد تقدّمت(1) الاشارة إليها في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وهي قاصرة سنداً ودلالة من أجل انصرافها إلى القراءة في الركعتين الأوّلتين ولا تعمّ الأخيرتين .
نعم ، قد يظهر من موثقة هارون (2) استحباب الجهر بالبسملة مطلقاً ، لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فاثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلاّ أنّ يستند فيه بقاعدة التسامح بناءً على شمولها لفتوى المشهور، لكن القاعدة لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مرّ غير مرّة ، فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان أن يقصد الرجاء ، وإلاّ فالأحوط الاخفات .
(1) مرّ الكلام حوله مفصلاً في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 384 .
(2) الوسائل 6 : 74 / أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 2 .
(3) ص 391 .
|