ــ[490]ــ
[ 1562 ] مسألة 10 : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن (1) وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ((1)) ، وكذا لو دخل في الاستغفار (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستثناة . مضافاً إلى النصوص الخاصة التي منها صحيحة منصور قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً (2) .
هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، وأمّا لو تذكّر قبل ذلك ، سواء أكان في حال الهوي أم قبله ، وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا إشكال كما ذكره في المتن ، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقاً للقاعدة . مضافاً إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة .
(1) هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شكّ في تحقق الجزء السابق ، لكنه لم يثبت ، بل الأقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلاً (3) وفي بعض المباحث السابقة ، وسيأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى .
(2) هذا أيضاً مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، وعدم اختصـاصه بالجزء الوجوبي ، وبما أنّ الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده .
(2) الوسائل 6 : 90 / أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2 .
(3) مصباح الاُصول 3 : 301 .
ــ[491]ــ
[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث (1) إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه أوّلاً : أنّ المبنى غير تام ، فانّا لا نعقل الجزء الاستحبابي ، لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، فان مقتضى الأول الدخل في الماهية ، ومقتضى الثاني عدم الدخل ، فهو في نفسه لا تعقّل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه وعدمها ، بل إنّ ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا أ نّه من الجزء المترتب .
وثانياً : على تقدير التسليم وتصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل إذ هو لم يرد في شيء من الأخبار إلاّ في صحيحة عبيد المتقدمة (1) وقد عرفت فيما مرّ (2) أنّ المراد به بقرينـة الذيل هو الدعـاء ، والاسـتغفار من مصاديقه فالمأمور به هو مطلق الدعاء لا خصوص الاستغفار ، وحيث قد بيّنا فيما سبق عند التعرض لكيفية التسبيح أنّ المأمور به هو كل تسبيح وارد في النصوص الصحيحة التي منها هذه الصحيحة ، غايته أنّ الوجوب حينئذ تخييري لا تعييني فلو اختار العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء وأتى بالاستغفار بهذا العنوان فهو حينئذ جزء وجوبي ـ وإن كان تخييرياً ـ لا أ نّه جزء استحبابي وحيث إنّ الظاهر من كل واحد من النصوص مراعاة الترتيب بين أجزاء التسبيح الواردة فيها ، فلو كان في الاستغفار وشك في تحقق الجزء السابق جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بناءً على جريانها في جزء الجزء كما سيجيء ، لكنّه من باب الدخول في الجزء الوجوبي دون الاستحبابي كما عرفت .
(1) فان التحديدات الواردة في التسبيح التي أقصاها اثنتا عشرة تسبيحة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 107 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 1 .
(2) في ص 471 .
|