الطّهر بزوال التغيّر
(2) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغيّر ، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع ـ على تقدير القول بانفعالها ـ فان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيّره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره ، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيّره بين خروج الماء من مادته وعدمه ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شيء من مادته أم لم يخرج .
|