طهارة ماء البئر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6284


    الطّهر بزوال التغيّر

   (2) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغيّر ، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع ـ  على تقدير القول بانفعالها  ـ فان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيّره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره ، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيّره بين خروج الماء من مادته وعدمه ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شيء من مادته أم لم يخرج .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net