ــ[494]ــ
الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية وكذا في الركعتين الأخيرتين (1) إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام((1)) حتى في الجهرية، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكأنه استند فيه إلى الأمر بها في صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب (2) .
وفيه أوّلاً : أنّ الأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه، لاقترانه بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان بتكبيرات الافتتاح والأدعية في خلالها وغير ذلك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بارادة الاسـتحباب من الأمر في الجميع بمثابة يورث القطع بعدم إرادة الوجوب من هذا الأمر كما لا يخفى .
وثانياً : مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم إرادة الوجوب ، فانّ المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم ، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيها الخلاف كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلاّ إلى ابن الشيخ كما عرفت ، فهو محمول على الاستحباب قطعاً .
هذا ، مضافاً إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخبر فرات ابن أحنف(3) ، ومرسل الصدوق(4) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلاّ للتأييد . والعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب .
(1) أمّا في الجهرية فلا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة بعدما عرفت من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواز الجهر بالبسملة فيها فضلاً عن استحبابه لا يخلو من إشكال .
(2) الوسائل 6 : 24 / أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1 .
(3) الوسائل 6 : 135 / أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح 1 .
(4) الوسائل 6 : 135 / أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح 2 ، الفقيه 1 : 200 / 921 .
ــ[495]ــ
جزئيتها لكل سورة كما تقدّم(1) ، وأمّا فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة : في الأولتين من الاخفاتية إماماً كان أو منفرداً ـ ولايتصوّر في المأموم لسقوط القراءة عنه ـ وفي الركعتين الأخيرتين إن اختار الحمد، وفيما إذا وجب الاخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية .
أمّا الأوّلان فقد تقدم حكمهما (2) ، وعرفت ثبوت الاستحباب في الأولتين للنصوص الكثيرة الدّالة عليه ، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الأخيرتين بعنوان أ نّها من الصلاة ، لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءً على قاعدة التسامح كما مرّ مستقصى فلاحظ .
وأمّا الأخير ـ أعني المأموم المسبوق ـ فلم يتقدم حكمه(3) ، والظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى في الجهرية ، فضلاً عن الاستحباب ، للأمر باخفات القراءة في محل الكلام وأ نّه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، «قال ... إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمـام في نفسـه باُم الكتاب وسورة ... » إلخ (4) .
ومقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع أجزاء القراءة التي منها البسملة ولا معارض لهذا الأمر في المقام لا خصوصاً كما هو ظاهر، ولا عموماً لانصراف إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقاً .
إذن فالأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام ، فالقول بالجواز مشكل جداً فضلاً عن الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 326 .
(2) في ص 384 ، 389 .
(3) [ لم يتقدّم في المتن وإن تقدّم في الشرح في ص 390 ] .
(4) الوسائل 8 : 388 / أبواب الجماعة ب 47 ح 4 .
ــ[496]ــ
الثالث : الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدّها .
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء .
الخامس : الوقف على فواصل الآيات .
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها .
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاً منها .
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع .
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد : كذلك الله ربي مرّة ، أو مرّتين أو ثلاث ، أو كذلك الله ربنا ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : الحمد لله رب العالمين ، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
العاشر : قراءة بعض السور المخصـوصة في بعض الصلوات كقراءة عمّ يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اُقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح وقراءة سبّح اسم ، والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر الله ، والهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى ، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الاُولى الجمعة ، والتوحيد في الثانية وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين وفي مغربها الجمعة في الاُولى ، والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الاُولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد
ــ[497]ــ
أ نّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية .
|