ــ[10]ــ
وغير المستوي الخلقة ـ كطويل اليدين أو قصيرهما ـ يرجع إلى المستوي (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيام على النحو المتعارف ، فلا يكفي الانحناء على أحد الجانبين أو خفض الكفلين ورفع الركبتـين ونحـو ذلك من الانحناءات غير المـتعارفة ، لما عرفت من أنّ البلوغ إلى الركبتين لا موضوعية له كي يكفي كيف ما اتّفق ، بل طريقي ، فهو منزّل على النهج المتعارف .
(1) ما ذكرناه لحدّ الآن كان تحديداً لمستوي الخلقة المتناسب الأعضاء، وأمّا غير المستوي الّذي يحتاج في إيصال يديه أو أصابعه إلى الركبتين إلى الانحـناء أكثر من المسـتوي لو كان قصير اليدين ، أو أقل لو كان طويلهما ، فالمشهور وهو الأقوى رجوعه في ذلك إلى المستوي ، فلا يجب عليه الانحـناء أكثر من المتعارف كما لا يجزي الأقل .
وخالف فيه الأردبيلي (قدس سره) (1) فحكم بوجوب تطبيق الحد بالقياس إليه أيضاً فيجب إيصال يديه إلى ركبتيه وإن استوجب الانحناء أكثر من المتعارف عملاً باطلاق النص الشامل لهذا الشخص .
وفيه : ما عرفت من أنّ وصول اليد طريق إلى معرفة الحد ولا خصوصية فيه ، فاعتباره طريقي لا موضوعي كي يراعى في كل أحد ، وإلاّ فلو بني على الجمود على ظاهر النص كان مقتضاه عدم الانحناء في طويل اليد رأساً أو إلاّ قليلاً ، وهو كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه ، والسرّ أنّ الخطاب الّذي تضمنه النص متوجه إلى المتعارفين الّذين منهم زرارة فالعبرة بهم ، فلا مناص من رجوع غيرهم إليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 256 .
ــ[11]ــ
ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا شك في اختلاف أفراد المستوين خلقة في قصر الأيدي وطولها مع فرض تناسب الأعضـاء فتختلف الانحناءات المتعارفة ـ بطبيعة الحـال ـ قلّة وكثرة ولو بقدر نصف إصبع ونحوه .
فهل العبرة حينئذ بالانحناء الأقل أو الأكثر أو المتوسط ، أم أنّ لكل مكلّف حكم نفسه بالنسبة إلى يده وركبته ؟ وجوه اختار الماتن (قدس سره) الأخير ، والأقوى الأوّل .
وتوضيح المقام : أ نّا إذا بنينا على أنّ وضع اليد المأخوذ في النص ملحوظ على وجه الموضوعية كما هو الحال في غسل الوجه والأيدي في باب الوضوء بلا إشكال ، اتّجه ما أفاده في المتن من أنّ لكل مكلّف حكم نفسه ، فكما يجب على كل مكلّف غسل تمام وجهه ويديه وإن كانت أعرض أو أطول من الآخر ، فكذا يجب في المقام وضع كل أحد يده على ركبته وإن استلزم الانحناء أكثر من غيره أو أقل ، فانّه حكم منحل على حسب آحاد المكلّفـين ، فيعمل كل على طبق حالته ووظيفته .
لكنّك عرفت ضعف المبنى ، وأنّ الوضع المزبور مأخوذ طريقاً إلى بيان مرتبة الانحناء ، فالواجب على الكل ليس إلاّ مرتبة واحدة وحدّاً معيّناً يشترك فيه الجميع ولا يختلف باختلاف الأشخاص ، بل الواجب في حقّ الجميع شيء واحد بحسب الواقع ، فهذا القول ساقط ، وعليه يتعيّن الاقتصار على الأقل لوجهين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد أن يكون المدار على مقدار إنحناء أقل المستوين خلقة .
|