الطهر بالاتصال بالعاصم
(3) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر أن مقتضى عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصم ، فان خصوصية المادّة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي ، كما أن مقتضى إطـلاقها عدم اعتبار الامتزاج
ــ[257]ــ
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده ، وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فاذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى (1) . نعم ، إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال (2) .
|