4 ـ رفع الرأس من الركوع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4247


ــ[25]ــ

   الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً (1) ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو ، إذ ليس هو حكماً نفسياً حتّى ينصرف إلى حال الاختيار بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين ، ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، إذ لا سبيل إلى الأصل بعد إطلاق الدليل .

   كما لا مجال للتمسّـك بحديث لا تعاد ، إذ بعد تقوّم الركـوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالاخلال به إخلال بالركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وهو داخل في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد .

   وأمّا في الثاني ، فالظاهر الصحّة لأ نّه إخلال بشرط الذكر ، فغايته الاخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأساً ، ومعلوم أنّ الاخلال بالذكر الواجب سهواً لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد . فظهر أنّ الأوجه كون الاطمئنان ركناً في أصل الركوع فلو تركه رأسـاً ولو سهواً بطلت صلاته ، وأمّا في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي .

   وممّا ذكرنا تعرف أنّ ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستئناف لو تركه أصلاً صحيح ، بل هو الأظهر كما عرفت . وأمّا احتياطه (قدس سره) فيما لو تركه سهواً في الذكر الواجب فلا وجه له .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات وتقتضيه نصوص كثيرة، بل في الجواهر(1) أ نّها مستفيضة ، إلاّ أنّ غالبها ضعيفة السند .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 10 : 87 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net