ــ[25]ــ
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً (1) ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو ، إذ ليس هو حكماً نفسياً حتّى ينصرف إلى حال الاختيار بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين ، ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، إذ لا سبيل إلى الأصل بعد إطلاق الدليل .
كما لا مجال للتمسّـك بحديث لا تعاد ، إذ بعد تقوّم الركـوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالاخلال به إخلال بالركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وهو داخل في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد .
وأمّا في الثاني ، فالظاهر الصحّة لأ نّه إخلال بشرط الذكر ، فغايته الاخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأساً ، ومعلوم أنّ الاخلال بالذكر الواجب سهواً لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد . فظهر أنّ الأوجه كون الاطمئنان ركناً في أصل الركوع فلو تركه رأسـاً ولو سهواً بطلت صلاته ، وأمّا في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي .
وممّا ذكرنا تعرف أنّ ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستئناف لو تركه أصلاً صحيح ، بل هو الأظهر كما عرفت . وأمّا احتياطه (قدس سره) فيما لو تركه سهواً في الذكر الواجب فلا وجه له .
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات وتقتضيه نصوص كثيرة، بل في الجواهر(1) أ نّها مستفيضة ، إلاّ أنّ غالبها ضعيفة السند .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 10 : 87 .
|