ــ[26]ــ
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (1) فتركها عمداً مبطل للصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها : «ثمّ استوى قائماً» (1) فانّ الاستواء في القيام هو الانتصاب .
وبصحيحة أبي بصير « ... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك»(2) ، ويؤيِّده خبره الآخر : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» (3).
وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصـاب عامداً بطلت صلاته . نعم لا بأس بذلك سهواً لحديث لا تعاد كما هو ظاهر .
(1) اجماعاً كما حكاه جماعة ، واستدلّ له في المدارك(4) بالأمر باقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدِّمين وغيرهما ، وهذا وإن كان ممكناً في حدّ نفسه إلاّ أنّ الجزم به مشكل ، إذ الاعتدال والاقامة غير ملازم للاسـتقرار فانّ معناهما رفع الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى .
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها: «فلمّا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده» (5)، بضميمة ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) : «يا حماد هكذا صل» ، فانّ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المسـاوق للثبات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
(2) الوسائل 5 : 465 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9 .
(3) الوسائل 6 : 321 / أبواب الركوع ب 16 ح 2 .
(4) المدارك 3 : 389 .
(5) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
|