ــ[58]ــ
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ((1)) خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنافاة ، ولعلّه من أجل أنّ الراوي إنّما تعرّض لفعله وهو العدّ لا لفعل المعصوم (عليه السلام) ، إذ لم يقل إنّه سبّح ستِّين ، فلعلّ الصادر عنه (عليه السلام) كان بزيادة الواحدة ولو خفاءً ، إمّا قبل الستِّين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر .
وهكذا الحال في موثقـة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللّذين عدّا تسبيحه (عليه السلام) فكان أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة (2) .
وكيف كان فلا تنافي في البين ، إلاّ أنّ أصل الاستحباب بحيث إنّ السبع مثلاً أفضل من الثمان إلاّ إذا زاد عليه واحـدة مشكل ، لقصور ما عرفت عن إثباته كما لا يخفى . إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءً على كفايته في الحكم بالاستحباب .
(1) احتاط (قدس سره) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيّما في غير الأوّل، لاحتمال كون الواجب خصوص الأوّل أو المجموع من باب التخيير بين الأقل والأكثر ، وإنّما له التعيين لو كان الواجب واحداً لا بعينه مخيّراً في تطبيقه ولم يثبت .
هذا وقد ظهر لك بما قدّمناه في بحث التسبيحات الأربع في الركعتين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره .
(2) الوسائل 6 : 304 / أبواب الركوع ب 6 ح 2 .
|